كتاب الجعالة
قوله : لا يقتضي صحّة العقد.
لما كان قول المصنّف : « يثبت بالرد اجرة المثل » من تتمّة تفصيل الدليل على صحّة العقد حيث قال : إذ العلم بالعوض غير شرط مطلقا بل تفصيله أنّه مع الإرادة يذكر ، وبدونها ثبت اجرة المثل ، فذكر الشارح أنّ هذا لا تقتضي صحّة العقد ، فإنّ عدم اشتراط العلم بالعوض مع ثبوت اجرة المثل غير مقتض للصحّة ، بل ظاهر في الفساد.
قوله : كما لو استدعاه.
لا يخفى ما في هذه العبارة فإن الشارح جعل لقول المصنف : « وإلّا يثبت اجرة المثل » فردين : أحدهما : ما لم يذكر فيه العوض. والآخر : ما ذكر فيه ولم يعيّن. ثمّ استشكل فيهما بما ذكره ثمّ استشهد بما لو استدعاه من غير تعيين عوض ؛ فإن جعلنا عدم تعيينه أعمّ من أن يذكر العوض يكون فردا منه.
ويمكن التوجيه بأنّ مراده من المستشهد له ما لم يكن بلفظ الاستدعاء ... ومن الشاهد ما كان فيه استدعاء حيث إنّه أبعد من كونه عقدا ، ويدلّ على ذلك قوله : « لا تنحصر في لفظ ».
ويمكن أيضا أن يكون الاستشكال مخصوصا بما إذا ذكر العوض حيث إنّ العقد يختصّ به ، ويكون الشاهد هو الفرد الآخر.
والأوّل أظهر.
قوله : بخلاف العامل ... ومن عدم القصد.
أي : قصد العامل حيث إنّ غير المميز والمجنون لا قصد لهما ، ويشترط في صحّة العقد قصد المتعاقدين.