كتاب الوصايا
الفصل الاوّل
قوله : الوقف والهبة.
فإنّ فيه تمليك المنفعة دون العين.
قوله : كالثمرة المتجدّدة.
أي : المتجدّدة بعد الوصية. وفي التقييد بها احتراز عن الوصية بالثمرة الموجودة ؛ فإنها تمليك عين موجود بالفعل.
قوله : والولاية.
عطف على « الانفاذ » وقد يتوهّم كونها معطوفة على الوصيّة ، وهو خطأ محض كما لا يخفى.
قوله : ببعدية الموت.
إضافة « البعدية » إلى « الموت » من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول أي : بعديّة التمليك والتسليط الموت.
قوله : وينتقض في عكسه بالوصية.
يمكن أن يجاب عن جميع الانتقاضات المذكورة : أمّا عن غير التدبير فبكونها تسليطا على التصرّف.
أمّا الوصيّة بالعتق ؛ فإنّها تسليط لمن اوصي إليه على التصرف في المملوك ؛ لأنّ عتقه إيّاه تصرّف منه فيه.