به » أو « المال » في قوله : « وإن زاد المال » وفي قوله : « هو » العبد وفي « جملته » جميع المال. والمستتر في قوله : « فيكون » هو الوصية.
وحاصل الكلام : أنّ الوصية إذا كانت بجزء مشاع من التركة كالثلث ـ مثلا ـ يكون الموصى به للعبد شائعا في جميع التركة ، والعبد أيضا من جملة التركة ، فالموصي أوصى بجزء من نفس العبد للعبد ، ولما لم يمكن مالكية أحد لنفسه ، بل يعتق لو ملك نفسه ، أو جزء من نفسه ، فكان الموصي أوصى بعتق جزء من العبد. وهذا صحيح وفاقا ، فيعتق هذا الجزء منه بموت الموصي ، ويسري في الباقى ، فيصير أهلا للمالكيّة فتصحّ الوصية له ، ويملك الموصى به ، ويدفع ثمن باقيه منه.
وهذا بخلاف ما إذا كانت الوصية بجزء معيّن ، فإنّ عتق العبد أو جزء منه تبديل للوصية ، وعمل بخلاف مقتضاها ، فلا يجوز ، وتنفيذ الوصية بالعين محال ، لامتناع تملّك العبد ، لعموم « لا وصيّة لمملوك » فيبطل الوصيّة من رأسها.
وفي هذه التفرقة نظر ليس هنا موضع ذكره.
قوله : إلى رواية ضعيفة.
الرواية هي ما رواه الحسن بن صالح بن حي ، عن أبى عبد الله عليهالسلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله. فقال : « يقوّم المملوك بقيمة عادلة ، ثمّ ينظر ما ثلث الميّت ، فإن كان أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع القيمة وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد اعتق العبد [ الى آخر الحديث ] ». (١)
ووجه ضعفها : أمّا أوّلا فمن حيث السند ؛ لاشتماله على الحسن المذكور. وأمّا ثانيا ، فمن حيث الدلالة ؛ لأنّهم إنّما تمسّكوا بمفهوم الشرط فيها في قوله : « فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع قيمة العبد ». وهو إن تمّ لدلّ على عدم الاستسعاء إذا كان الثلث أقل من قيمة العبد [ بزيادة على الربع ] ، وهم لا يقولون به.
والتحديد بالضعف لا دليل عليه ، على أنّا نمنع كون المفهوم ذلك ، بل المفهوم عدم كون الاستسعاء في ربع القيمة إن كان الثلث أقل بزيادة على الربع ، ونحن نقول بموجبه ، ودعواهم عدم الاستسعاء حينئذ مطلقا لا عدم الاستسعاء على هذا الوجه.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٩ / ٤١٢.