كتاب النكاح
قوله : مستحبّ مؤكّد لمن يمكنه فعله.
مقتضى الإطلاق أنّه مستحب سواء اشتاق إليه أم لا ، كما هو المشهور ، ويقتضيه العمومات. وقيل : [ يختصّ ] استحبابه بالاوّل. وإنّما اضاف قوله : « فعله » مع أنّ نفسه فعل ، فيكفي أن يقول : لمن يمكنه أي : النكاح ؛ للإشارة إلى ردّ قول ابن حمزة ؛ فإنّه اشترط في استحبابه إمكان تهيئة أسبابه ولوازمه والقدرة على اهبته. والتوضيح : أنّه لا شك في اشتراط القدرة على أصل النكاح أي : إيقاعه بوجود امرأة راضية به ، والقدرة على الإيجاب والقبول بنفسهما أو توكيلهما ، وقد اختلفوا في اشتراط الاقتدار على اهبة النكاح ، فصرّح جماعة منهم المحقّق الشيخ علي بعدم اشتراطه ، وقال ابن حمزة باشتراطه.
ولما كان إمكان النكاح محتملا للأمرين ، وإن كان ظاهرا في الأوّل ، فدفع توهّم إرادة الثاني باضافة فعله أي : إيقاعه ، وتكون الاضافة الى المفعول أو تكون بيانية وتكون النكتة في زيادة المضاف دفع التوهم المذكور ويمكن بعيدا ان تكون الاضافة بمعنى ؛ « اللام » وتكون زيادته ؛ لاختيار مذهب ابن حمزة أي : يستحبّ لمن يمكنه الفعل الذي للنكاح اي يتبعه ويلزمه عادة أي : تهيئة أسبابه والوصول إلى مقتضاه.
قوله : ولا يخاف الوقوع بتركه في محرّم.
أطلق المحرّم ولم يختص بالزنا كما فعله جمع آخر ؛ ليشمل مثل اللواط والاستمناء باليد ونحوهما. و « الباء » في قوله « بتركه » سببيّة أي ؛ لا يخاف الوقوع بسبب الترك. وأمّا خوف الوقوع بسبب آخر كشقاوة النفس ونحوها ، ولو كانت له زوجة ، فلا يوجب وجوبه.