للمصاحبة أي : مع أمانتك أخذتها. والمراد بالأمانة ما أشار إليه في رواية عبد الرحمن بن أعين قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « إذا أراد الرجل أن يتزوّج المرأة فليقل : اقررت بالميثاق الذي أخذ الله إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ». (١) وهذا إشارة إلى قوله تعالى « فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ». (٢) فالمراد ؛ أنّه أخذتها مصاحبا لقبول أمانتك وميثاقك. والمراد : بكلماتك التي جعلتها محلّلة من ألفاظ عقد النكاح أو بواسطة كلماتك الواردة في كتابك الآمرة بالنكاح ، والمجوزة له ، استحللت فرجها.
قوله : دائما عند الدخول بها وبعده.
المراد بقوله : « دائما » أي : في الجماع الأوّل وفي غيره الذي يكون حال الدخول. وقوله : « عند الدخول وبعده » تفسير لقوله : « دائما »
ويحتمل أن يكون حكما آخر أى ؛ يستحبّ التسمية في الجماع دائما أي : في كلّ جماع مرّتين عند الدخول في الفرج وبعده ، ولكن الظاهر هو [ الاول ].
قوله : السّوي.
المراد بالسّوي : الخالي عن النقص في الخلقة.
قوله : تأسّيا بالنبي صلىاللهعليهوآله إلى آخره.
لا يخفى أنّ المستفاد من الأخبار أنّ النبي صلىاللهعليهوآله أو لم عند التزويج وهو مدلول قوله : « من سنن المرسلين الإطعام عند التزويج » فلا يناسب ذلك تعليلا لقول المصنّف : « وليولم عند الزفاف »
قوله : فقد أولم على جملة من نسائه.
لفظ « على » إمّا بمعنى « اللام » أي : لتزويج جملة من نسائه ، أو بمعنى : « مع » أي : مع تزويجهنّ. أو بمعنى : « في » أي : في تزويجهنّ ، أو للاستعلاء المجازي حيث إنّه لما كان بعد تزويجهنّ [ او لم ] ، فكأنّه واقع عليه.
قوله : أوّل يوم حقّ إلى آخره.
أي : من الحقوق الثابتة التي لا ينبغي تركه.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٠ / ١١٧.
(٢) البقرة : ٢٢٩.