قوله : والثاني معروف.
أي : برّ واكرام وإحسان زائد على الحقّ الثابت.
قوله : وأخذه بشاهد الحال.
المراد بالأخذ : حمله إلى بيته زائدا على الاكل أو بدونه. والظاهر أنّه لا خلاف في جواز الأكل بشهادة الحال بذلك ، وانما الكلام في الأخذ والحمل ؛ ولذا جعل الشارح قوله :« بشاهد الحال » متعلّقا بالأخذ فقط ، وجعل « الباء » بمعنى « مع » أي : يجوز الأكل مطلقا والأخذ بشرط شهادة الحال بالإذن فيه ، والّا لا يجوز.
قوله : ويكره الجماع مطلقا.
سواء كان الدخول الأوّل الذي هو الزفاف أو غيره.
قوله : يتولّد حينئذ.
أي : يتكوّن حين زوال يوم الخميس.
قوله : الشفق الأحمر.
هو الحمرة التي يرتفع عند غروب الشمس من المشرق ، وبزوالها عن نصف النهار يتحقّق المغرب عند جماعة من الفقهاء ، والتقييد بالأحمر ؛ للاحتراز عن البياض الغربي. والمراد بذهابه : غروبه.
قوله : لوروده معه.
أي : ورود ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس مع الغروب حتّى يذهب الشفق في الخبر. والخبر هو صحيحة سالم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : هل يكره الجماع في وقت من الأوقات وإن كان حلالا؟ قال : « نعم بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق ». إلى آخر الحديث. (١) وإنّما حمل الشارح « الشفق » على « الأحمر » مع أنّه مطلق في الحديث ؛ لأنّ المراد بالشفق حيث يطلق في الأحاديث هو الأحمر.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٠ / ١٢٥.