قوله : وعاريا.
الظاهر أنّ المراد : كون الزوج عاريا ؛ لانّه الذي ورد النهي عنه في رواية الصدوق عن أبي عبد الله. وهي : ما رواه عن أبى عبد الله عليهالسلام : فقال : اجامع وأنا عريان؟ فقال ؛ « لا ، ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها ». (١)
قوله : قال عليهالسلام يكره ان يغشى الرجل إلى آخره.
لا يخفى أنّ هذا الحديث لا يدلّ على ارتفاع الكراهة بالوضوء ، وإنما يدلّ على ارتفاعها بالغسل خاصّة ، فلا يدلّ على تمام المطلوب ، ولذا اكتفى جمع من الفقهاء بالغسل فقط.
قوله : ولا تكره معاودة الجماع.
أي : الجماع بعد الجماع. والغرض : أنّ الكراهة مختصة بالجماع بعد الاحتلام دون الجماع.
قوله : بحيث لا يرى العورة.
لأنّه لو رآها الناظر لحرم كشف العورة ، ولا يخفى أن ظاهر العبارة تحريم الجماع حينئذ ؛ وهو غير ظاهر إذ لا يلزم من حرمة كشف العورة حرمة الجماع ؛ ولذا لا يحرم إخراج البول لو كشف العورة له عند ناظر ينظر إليها.
قوله : ما أفلح أبدا إلى آخره.
الضمير المستتر في قوله : « كان » و « كانت » يحتمل الرجوع إلى الصبي المستيقظ ، وكذا في « أفلح » ، صرّح بذلك الاحتمال في المسالك وغيره. ويحتمل أن يكون راجعا إلى الولد الحاصل من هذا الجماع بقرينة المقام. ويؤيد ذلك الاحتمال ما رواه في طب الأئمة عن جابر ، عن أبى جعفر عليهالسلام قال : « إياك والجماع حيث يراك صبي يحسن أن يصف حالك ». قلت : يا ابن رسول الله صلىاللهعليهوآله كراهة الشنعة؟ قال « لا ، فإنّك إن رزقت ولدا كان شهرة علما في الفسق والفجور ». (٢)
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٥ / ١٢٠ نقلا عن التهذيب.
(٢) وسائل الشيعة : ٢٠ / ١٣٤.