قوله : فإنّ ذلك يورث الزنا.
الاحتمالان المتقدّمان في الخبر الأوّل جاريان هنا أيضا ، فالمراد : إمّا زنا الصبي أو الولد.
قوله : يشعر به الخبر الأوّل.
وجه الإشعار التقييد فيه بالرؤية وسماع الكلام والنفس ، فإنّه لو لا كونه مميّزا مدركا لهذه الأحوال لم يكن وجه للتقييد بها.
قوله : وحرّمه بعض الأصحاب.
وهو ابن حمزة. والضمير « للنظر » إلى الفرج مطلقا ؛ لأنّه الذي حرّمه لا إلى خصوص باطن الفرج ، أو حال الجماع.
قوله : قال الصادق عليهالسلام : « اتقوا الكلام » إلى آخره.
لا يخفى أنّ الحديثين للذين ذكرهما خال عن استثناء ذكر الله فهما دليلان لبعض المطلوب ، وهو المستثنى منه ، والدليل على الاستثناء مثل قولهم عليهمالسلام : « ذكر الله حسن على كل حال » ، وما ورد من بعض الأدعية حين الجماع.
قوله : ففي وصية النبي صلىاللهعليهوآله إلى آخره.
لا يخفى أنّ المستفاد منها شدّة كراهة تكلّم الرجل كثيرا ، لا مطلقا ، فالدليل أخصّ من المدّعى ، مع أنّ في دلالة نهي على عليهالسلام حين خطابه على شدّة الكراهة في خصوص الرجل نظرا ظاهرا.
قوله : وليلة الخسوف ويوم الكسوف.
التخصيص بليلة الخسوف ويوم الكسوف مع أنّه قد يحصل الخسوف في اليوم والكسوف في الليلة كما إذا انخسف القمر في أواخر النهار وغرب منخسفا ، أو طلع كذلك وكما إذا انكسفت الشمس آخر النهار وغربت منكسفا بحيث علم بقاء انكسافها في بعض الليل ؛ لورود الخبر كذلك. ولعلّه إمّا لشيوع كون الخسوف المعلوم في الليل والكسوف المعلوم في النهار ، أو لاختصاص الحكم بليلة الخسوف ويوم الكسوف ، دون العكس.
قوله : عطف على أوّل ، لا على المستثنى.