حسن. ولكن الرواية بعد « الرجل يوصى إليه » ذكر وكيل المرأة في المال أيضا ، وهو أيضا ليس ولي النكاح قطعا. وتخصيصه بالوكيل في النكاح أيضا ليس بأولى من ارتكاب تجوّز في الذي بيده عقدة النكاح ، أو تقييد في الرجل الوصي بكونه جدّا أو حاكما.
قوله : ولأنّ الحاجة قد تدعو إلى آخره.
عطف على قوله : « ولرواية أبي بصير ». أي : ولانّ الحاجة قد تدعو إلى نكاح الولي للصغير ؛ لتعذّر تحصيل كفوه كلّما يراد النكاح او يراد تحصيل الكفو ، فلو لم يزوّج حينئذ يمكن أن يبقى بلا كفو ، فيحمل ( كذا ) بتزويجه. وقوله : « حيث يراد » إمّا ظرف للتعذّر أو لتحصيل الكفو.
قوله : خصوصا مع التصريح بالولاية فيه.
أي : مع تصريح الموصي بولاية الوصي في النكاح. وهذا متعلّق بقوله : « وهو حسن » يعني الجواز مع التنصيص أو مطلقا حسن ، فله الولاية المذكورة خصوصا مع التنصيص حيث إنّه يجري فيه جميع هذه الأدلّة مع الزيادة ، وهو ما ذكروه من أنّ الوصية بالنكاح كالوصية في المال ، فاذا نفذت فيه تنفذ فيه أيضا ، ومن أنّ بعد التنصيص تنتقل الولاية من الموصي إلى الوصي ، فلا تنقطع الولاية حتّى يحتاج عودها إلى دليل.
مسائل
المسألة الاولى
قوله : فيجوز إخلاؤه عنه.
الضمير في قوله : « عدمه » وفي « فيه » للصداق ، دون الذكر.
قوله : فاشتراط الخيار فيه إلى آخره.
تفريع على جواز الإخلاء واشتراط العدم ، يعني : إذا جاز العقد بدون الصداق ، فلا يكون الصداق من لوازمه ، ولا من جزء حقيقته فلا يكون شرط الخيار منافيا لمقتضى العقد ، اذ المنافي له ما كان إمّا مخالفا لذاته أو للوازمه. وهذا ليس شيئا منهما ، وإذا لم يكن منافيا لمقتضى العقد ، فلا يكون مخصّصا من عموم « المؤمنون عند شروطهم » ؛ إذ لم يخرج