اعترافها لا يؤثّر في ثبوت زوجيّة الأوّل التي هي سبب التوارث أصلا. وما يؤثر فيه من عدم تسلّطها على مطالبة المهر من الثاني ونحوه ليس سببا للتوارث.
قوله : وهو غير مناف.
أي : وتوريث الزوج الثاني غير مناف لنفوذ ذلك الإقرار ، أو نفوذ الإقرار في حقّ نفسها غير مناف لشيء من حقوق الزوج الثاني حتّى يمنع ذلك من نفوذه. والحق عدم توريث الزوج الأوّل ؛ إذ الثابت من الشرع توريث الزوج ، ولم يثبت زوجيّته بمجرّد تصديقها.
المسألة الثالثة
قوله : لو ادّعى زوجيّة امرأة.
اعلم أن المسائل المهمّة الواقعة في تنازع الزوجين ثمان ؛ لأنّه إمّا يدّعي رجل بلا مانع زوجيّة امرأة بلا مانع ، أو بالعكس. فهاتان مسألتان ذكر المصنف إحداهما سابقا بقوله : « لو ادّعى زوجية امرأة فصدّقته » إلى آخره.
وأهمل ذكر الثانية ؛ لوضوح حكمها بالمقايسة إلى ما ذكر. أو يدّعى رجل بلا مانع زوجيّة امرأة لها مانع كالزوجية ، أو بالعكس أي : تدّعي امرأة مزوّجة زوجية رجل آخر ، فهاتان أيضا مسألتان ، ويظهر بعض أحكامهما ممّا ذكره الشارح بقوله : « وإن رجعت إلى الاعتراف بعد تزويجها ».
أو يدّعي رجل له زوجة زوجيّة اختها أو بالعكس أي : تدّعي امرأة خالية عن المانع زوجيّة رجل له مانع من تزويجها كأن تدّعي امرأة زوجية رجل مزوّج باختها. وهاتان المسألتان غير مذكورتين في الكتاب.
وفي جميع هذه المسائل الستّ يكون الدعوى واحدة ، وكلّ من المدّعي والمنكر واحدا. وقد يتعدّد الدعوى والمدّعي والمنكر بحيث لا يمكن جمع الدعويين ، والعمل بمقتضاهما ، وهو أيضا مسألتان.
إحداهما : أن تدّعي امرأة زوجيّة رجل ، ورجل آخر زوجيتها ، فالمرأة مدّعية بالنسبة إلى الرجل الأوّل ، ومنكرة بالنسبة إلى الرجل الثاني.