لا يتوهّم تنافي ذلك لقوله سابقا « مع أنّه مدّع » ؛ لأنّ الكلام فيما سبق إنّما هو كان في قبول بيّنته ، وهو فيما شهد له البيّنة ، وهو زوجيّة اخت المدّعية مدّع ، والكلام هنا في الحلف للمرأة المدّعية ، وهو في مقابلها منكر ، فحكمه حلف.
المسألة الرابعة
قوله : أو ملّكه إيّاها بعد شرائها له.
أي : أو ملّك السيّد العبد الأمة بعد شراء العبد الأمة للمولى.
قوله : بعدم ملكه.
أي : بعدم تملّك العبد لشيء.
قوله : لبطلان الشراء والتمليك.
إذ بعد القول بعدم تملّك العبد لا يكون إذن المولى له في شرائه لنفسه نافعا ولا تمليكه إيّاه ، فيبطلان معا.
قوله : على ملك البائع ، أو السيّد.
الأوّل في صورة الإذن في الشراء لنفسه اذ يكون الشراء باطلا ، فيبقى على ملك البائع. والثاني في صورة التمليك ؛ إذ لا يتملّكها العبد ، فتكون باقية على ملكيّة السيّد الذي اشتراها له.
قوله : واستباح بضعها إلى آخره.
إمّا عطف على قوله : « بطل العقد » ، أو على قوله : « اشترى الحر » وقوله : « استباح » امّا لازم وفاعله « بضعها » أو متعدّ وفاعله « العبد » ، أو « الحر ». ومفعوله : « بضعها ». وكونه عطفا على « بطل » ومتعديا أقرب.
المسألة الخامسة
قوله : ولا الوكيل.
أي : المطلق. وأمّا المقيّد ، فيجب عليه اتباع القيد ، ولو كان القيد كون المهر بأقلّ من مهر المثل.