قوله : ولو اشتمل على الأمرين.
أي : على ما دون مهر المثل وعلى التزويج بغير الكفو أو المعيب ، فلها التخيير في كلّ منهما ، فله فسخ المسمّى ، دون اصل العقد ، وله فسخ العقد ؛ لعدم الكفاءة ، أو المراد بالأمرين : الخيار من جانب الطفل ومن جانب الزوجة.
المسألة السادسة
قوله : ووليه الذي له مباشرة العقد.
التقييد لخروج الأولياء الذين ليس لهم ذلك كالوصي على الصغيرين ، والحاكم بالنسبة إليهما ، والأب والجد للمجنون المنفصل جنونه عن البلوغ ونحو ذلك.
قوله : وإن لم نقل به في غيره.
أي : بهذا الحكم أو بالصّحة موقوفا في غير النكاح.
قوله : لئلّا يلزم من صحّته إلى آخره.
فإنّه لو صحّ من غير معقود عنه ، أو وليه لكان موقوفا على الإجازة إجماعا ، فيكون السبب العقد والإجازة ، فلا يكون سببا بنفسه ، مع أنّه بنفسه سبب. هذا خلف. وهذا الخلف إنّما لزم من صحّته عن [ غير ] المعقود عنه ، فيكون ذلك باطلا.
قوله : والأوّل عين المتنازع.
إذ لا نسلّم كون العقد سببا بنفسه ، بل هو السبب مع رضا المعقود عنه ، أو إجازته.
قوله : والثاني ممنوع.
أي : كون الرضا شرطا للعقد ، بل إنّما هو شرط للزوم ، وهو متقدّم عليه ، أو [ وجوب ] كون الشرط متقدّما ممنوع ، لم لا يضر أن يكون بعض الشروط متأخّرا.
المسألة السابعة
قوله : لا يجوز نكاح الأمة.
النكاح هنا بمعنى : الوطء. ويكون المراد بعدم الجواز هو معناه. وتكون لفظة « في » في