كتاب الميراث
قوله : استحقاق انسان الى آخره.
لو قلنا بصدق الانسان على الميّت أيضا لم يرد نقض. وأمّا ان خصصناه بالحي كما هو الظاهر ، لانتقض التعريف بما يستحقّه المفقود الذي لا يعلم حياته ولا موته ، وما يستحقّه الغريق والمهدوم عليه ، وقد يرد النقض بالحمل أيضا. ويمكن دفعه : بأنّ الحمل لا يستحق شيئا الّا بعد انفصاله حيّا ، وأمّا قبله فالمال متربّص به ، ولو عمّ الانسان بأن يقال حقيقة أو حكما لا ندفع الجميع.
وكذا يلزم تعميم الموت بالحقيقي والحكمي ، والّا لانتقض بالمرتد الفطري ، وان لم يقتل. والمراد بالسبب : هو السبب العرفي في هذا المقام ، دون مطلق السبب. والمراد بالشيء : أعمّ من الحقوق المالية وغيرها ، فيدخل فيه الشفعة والقصاص ونحوهما. ويخرج بقيد النسب والسبب ، الوصيّة لذوي الأنساب والأسباب. وبالقيد الأخير : الوقف المرتّب على طائفة ، ثمّ على أولادهم ، وهكذا ؛ فانّه يصدق في المرتبة الثانية أنّه استحقاق انسان شيئا بموت آخر بنسب أو سبب ، الّا أنه ليس الاستحقاق بأصل الشرع ، بل بسبب عروض الوقف كذلك حتّى أنه لو وقف مرتّبا على طائفة ، ثم على جيرانهم ـ مثلا ـ لانتقل إليهم ، فالاستحقاق هنا ليس بسبب النسب والسبب ، ولذا اكتفى جمع بأحد هذين القيدين.
قوله : فهو بمعناه.
فيه : انّ التفرقة بين الفريضة والارث انّما هو من وجهين : أحدهما : باعتبار التقدير وعدمه. وثانيهما : باعتبار الاشتمال للحقوق المالية وغيرها والاختصاص بالمالية ، فانّ