يستدعي حياة أحدهما بعد الآخر لا محالة فلا يكون موتهما معا. ودفعه : أنّ إرث أحدهما عن الآخر إنّما هو حكم شرعي تعبّدي ولا يدل على حياة أحدهما ، واطّراد الحكم بالحياة.
الفصل الثاني
قوله : سواء كان منه.
أي : من هذا الزوج.
قوله : ذكر في الموضعين.
أي : في الاخت للأبوين والاخت للأب ، وانما لم يقل : في المواضع ، مع أنّ البنت أيضا كذلك ؛ لأن قيد الواحدة فيها يغني عنه ؛ فانّ الواحدة بمعنى المنفردة.
ويحتمل أن يكون مراده من الموضعين : البنت والاخت مطلقا حيث انّه جعل البنت والاخت عند ذكر الآيات موضعين ، فيكون « اللام » في « الموضعين » للعهد ، وهذا أنسب لما سيأتي في البنتين والاختين حيث خصّ بالموضعين أيضا ، مع أنّ البنتين خال عن قيد الوحدة.
القول في ميراث الاجداد
المسألة السادسة
قوله : يدخل النقص عليه.
أي : على ذلك المعارض ؛ لأنّ فرض الأبوين مع الولد غير فرضهما مع عدم الولد.
والحاصل : أنّ النقص كما يدخل على البنت كذلك يدخل على الأبوين ، ففي صورة الزيادة لو ورد على البنت ، دون الأبوين لزم الترجيح بلا مرجّح ، بخلاف كلالة الام ، فان النقص لا يدخل عليها أصلا.
المسألة السابعة
قوله : من المساواة والتفضيل.
المساواة في صورة اجتماع الجد مع الأخ ، أو الجدّة مع الاخت للأب. والتفضيل في