صورة اجتماع الجد مع الاخت ، أو الجدّة مع الأخ ، أو اجتماع الأخ أو الاخت للأب مع الجد والجدّة أو كليهما للام والاستحقاق بالقرابة عند اجتماع كلالة الأب مع الجد أو الجدّة للأب ؛ فانّ الكلالة حينئذ ترث بالقرابة دون الفرض ، وان كانت اختا أو اختين.
والظاهر أن قوله : « ما فصل » مراده : التفصيل في كتب القوم ، أو فيما سبق وما يأتي ، لا أنّه فصل سابقا ؛ اذ لم يذكر سابقا الّا بعض صور المساواة ، وان فهم بعض صور التفضيل أيضا ضمنا حيث صرّح بأنّ لجدودة الام الثلث مع جدودة الأب. وقال أوّلا : إنّ المال بين الجد للأب والأخ له نصفان ، فيكون الأخ في حكم الجد للأب ، فاذا اجتمع هو أيضا مع جدودة الام يكون له الثلثان.
والاستثناء في قوله : « الّا أن يكون » الى آخره استثناء عمّا يجتمع كلالة الأب مع مطلق الجد. والمراد من المستثنى : صورة لم يكن جد أو جدّة لأب ، بل اجتمعت الكلالة مع الجد أو الجدّة للام ؛ لأنّ في الصورة الاولى لا يرث الكلالة بالفرض ، بل بالقرابة وان كانت اختا واحدة أو اختين.
المسألة العاشرة
قوله : وعددهم ستّة.
وذلك لأنّهم يقتسمون للذكر ضعف الانثى ، فالجد اثنان ، والأخ اثنان ، وكلّ من الجدة والاخت واحدة ، هذه ستّة.
المسألة الحادية عشرة
قوله : في الاولى أربعة.
أي : للميّت أب وأمّ : ولكلّ منهما أب وأمّ. والحاصل من ضرب الأربعة في الاثنين ثمانية ، ولكلّ من هذه الثمانية أب وأم ، وحاصل ضرب الثمانية فى الاثنين ستّة عشر ، وهكذا. والنصف من كلّ درجة ذكور والنصف اناث ، والوجه ظاهر.
ولكن قد جرت عادة الفقهاء بالبحث من الأجداد الثمانية الواقعة في الدرجة الثانية اذا اجتمعوا ، لا غير ؛ لبعد وقوعها ، ولظهور الحكم بعد الاحاطة بهذه الثمانية في الجميع.
قوله : هذا هو المشهور.