الحاشية على الروضة البهيّة

قائمة الکتاب

البحث

البحث في الحاشية على الروضة البهيّة

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

الحاشية على الروضة البهيّة

الحاشية على الروضة البهيّة

الحاشية على الروضة البهيّة

تحمیل

شارك

اعلم أنّه لا خلاف في أنّ ثلثي التركة لأقرباء أب الميت وثلثها لأقرباء أمّه أوّلا ، ولا خلاف أيضا في أنّ ثلثي أقرباء الأب ينقسم بينهم أثلاثا ، فثلثاه لاقرباء أب أبيه ، ولا خلاف أيضا في ان ثلثي اقرباء أبيه ينقسم اثلاثا فثلثاه لاب أب ابيه وثلثه لام أب أبيه ، وانّما الخلاف في ثلث الثلثين الذي لأقرباء أمّ أبيه ، وفي ثلث التركة الذي للأقرباء الأربعة التي من أمّ الميّت فالمشهور كما ذكره أنّ ثلث الثلثين ينقسم بالتفاوت للذكر مثل حظ الانثيين ، وثلث التركة ينقسم بين أقرباء الميّت بالسوية.

وخالف المصري في المقامين ، فقال : « انّ ثلث الثلثين ينقسم بالسويّة وثلث التركة بين أقرباء أم الميّت أوّلا أثلاثا ، فالثلث لأقرباء أمّ الام سويّة ، والثلثان لأقرباء أبيها كذلك »

وخالف البرزهي فى المقام الثاني فقط ، فقال : « انّ ثلث التركة ينقسم بين اقرباء أم الميّت أوّلا أثلاثا ، فالثلث لأقرباء أمّ الام والثلثان لأقرباء أبيها ، ولكن ينقسم ذلك الثلثان أيضا أثلاثا » فهو في ذلك مخالف للمصري أيضا.

والأقوى عندى في المقام الأوّل هو القول المشهور ، وفي المقام الثاني انّ الثلث ينقسم أوّلا بين أقرباء أم الميت أثلاثا كما ذكره المصري والبرزهي ، والثلثان اللذان لأقرباء أبيها ينقسم أيضا أثلاثا كما ذكره البرزهي ، وكذا في الثلث الذي لأقرباء أمّها. فالمسألة عندنا من سبعة وعشرين. والوجه فيما ذكرنا مذكور في كتبنا الاستدلالية.

قوله : من لاحظ الامومة الى آخره

فالأوّل ـ أي : من لاحظ الامومة في جميع أجداد الام ـ الشيخ ؛ فانّه قال باقتسام الجميع سوية ؛ لأنّ جميع أجداد الام يتقربون الى الميّت بواسطة أم ، فلاحظ أمّ الميّت.

والثاني البرزهي ؛ فانّه اعتبر الأصل أي : أم الأجداد أو أباهم دون أم الميت ، فانّه قال بقسمة الأجداد الأربعة للام أثلاثا ، فلجدّي أمّه لأبيها الثلثان ؛ لأنّ الأصل أب ، ويقتسمون بالتفاوت ، ولجدّي أمه لامّها الثلث ، ويقتسمون سوية ؛ لأنّ الأصل أم.

والثالث : المصري ، فانّه قال بقسمة الأجداد الأربعة للام أثلاثا ، فاعتبر أب الأجداد وأمّهم ، ثم قال بقسمة كلّ من قرابتي الأب والام بالسوية ، ومن هذه الجهة اعتبر أم الميت ،