فهو اعتبر الجهتين معا. فاعتبر جهة الأصل في قسمة الأجداد أثلاثا ، واعتبر جهة أمّ الميّت في قسمة كلّ من القرابتين بالسوية.
ولا يخفى أنّ هذه الملاحظة ، وان وافقت مذاهبهم في كيفيّة تقسيم أجداد الامّ الأربعة ، ولكنّها لا يوافق الجميع في تقسيم أجداد الأب للذكر مثل حظّ الانثيين أوّلا من غير التقسيم أثلاثا ، ثمّ على النحو المذكور ؛ لأنّه مقتضى ملاحظة الابوّة فى جميع أجداد الأب ، وعلى مذهب البرزهي يقتضي تقسيم قرابة الام من أجداد الأب على السوية ؛ لأن الأصل أمّ مع أنّه لا يقتسم.
وقد وجّه هذه العبارة بأنواع اخر أيضا. فقيل : « ان المراد بالأصل : أمّ الميّت » وجعل الثاني اشارة الى مذهب الشيخ والأوّل إلى مذهب البرزهي ، والثالث إلى مذهب المصري.
وهذا بناء على جعل الامومة جمعا. وقد يجعل الأخير اشارة الى مذهب البرزهي ، ولا يكاد يصح.
القول في ميراث الاعمام
قوله : وهم أولو الأرحام.
يعني : وهم الذين يرثون لأجل كونهم اولي الأرحام فيصحّ التعليل بقوله : « اذ لم يرد » أو هم المقصودون باولى الأرحام في الآية ، والّا فأصل كونهم أولي الأرحام لا يحتاج الى دليل. ثمّ معنى قوله : « وهم أولو الأرحام » : أنّهم أيضا منهم ، لا أن اولي الارحام مختصّون بهم ؛ لأنّ إرث الأب عند عدم الولد وارث الأجداد ، بل أولاد الكلالة أيضا يثبت بهذه الآية ، فهؤلاء أيضا داخلون في اولي الأرحام.
مسائل : المسألة الاولى
قوله : بالسوية.
هذا مذهب العلّامة وبعض آخر. وقال في الكفاية : « لا أعرف فيه خلافا ». وذهب الفضل بن شاذان ، والصدوق ، والشيخ في النهاية ، وصاحب الغنية ( كذا ) اجماع الإمامية ، وهو الحق.
قوله : مع تساويهما.