فان قيل : نصّ في الكتاب بارث الاخوة ، وعيّن مقدار ارثهم ، ولمّا كان الجد والجدّة يرثان مع الاخوة فيعلم أنّ الباقي لهم.
قلنا : انّ هذا ليس اثباتا لارث الجد والجدّة بالخصوص ، مع أنّ المنصوص في الكتاب حكم الاخوة للام فقط ، والاخت والأخوات للأب أيضا.
قد حكموا جميعا بأنّ الجدّ والجدّة للام يشاركون الاخوة لها في نصيبهم المنصوص ، فلا يكون للجد والجدة.
وثانيا : أنّ قاعدة تقديم الأقرب غير مختصة بما ثبت بأنّه أولو الأرحام ، بل يجري فيما ثبت بالخصوص أيضا ، فانّ إرث كلّ من البنات والاخوة ثابت بخصوصه ، مع أنّ البنات يقدّ من لقاعدة تقديم الأقرب فالأقرب.
وثالثا : أنّه لو سلّم جميع ذلك ، فنقول : انّ إرث أولاد الاخوة لم يثبت بالكتاب.
فان قيل : نعم ، ولكن يثبت إرث الاخوة ، ويثبت في السنّة أن كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّبه (١). قلنا : هذا بعينه جار في جانب الأعمام والأخوال أيضا.
المسألة التاسعة
قوله : لو جامعه غيره الى آخره
أي : غيره ممّن هو مساو له في السببين ، اذ لو كان أقرب منه فيهما لم يرث ، أو السببين باعتبار شيء من سببيّته ، ولو كان أقرب منه في أحدهما فيرث بالسبب الذي ليس معه ، وهو أقرب منه فيه ، ولا يرث بالسبب الآخر ، ثمّ انّه قيّد بمجامعة غيره لأنّه لو لم يكن غيره فالمال كلّه له ، ولا يترتّب أثر على اجتماع [ السببين ] اذ المفروض انحصار الوارث فيه ، فالمال كلّه له بأحد السببين ، أو بعضه بسبب وبعضه بآخر.
قوله : كمعتق هو ضامن جريرة.
اذا اجتمع مع معتق آخر ، أو ضامن جريرة آخر ، كما اذا كان عبد لموليين ، فاعتقاه معا ، أو ضمن شخصان لجريرة شخص.
فلا يرد ما يتوهّم من : أنّ الزوج المعتق أو الضامن للجريرة لا يجامع وارثا آخر في مرتبته.
__________________
(١) الوسائل : ٢٦ / ١٨٨.