القول في ميراث الازواج
[ قوله : وهو حمل بعيد ] بل ليس بصحيح. أمّا حقيقة فظاهر. وأمّا مجازا ؛ فلعدم ظهور علاقة من العلائق المعتبرة فيه.
قوله : واختصاصها بدفع القيمة الى آخره
الظاهر منه أنّه يدفع [ إليها ] كمال الثمن من القيمة وظاهر كلام جماعة ، بل صريحه أنّه يدفع إليها نصف من القيمة اذا كانتا اثنتين وثلثاه ، اذا كانت غير ذات الولد اثنتين ، وهكذا.
والظاهر على فرض هذا التفصيل ـ أي : الفرق بين ذات الولد وغيرها ـ وجوب دفع كمال ثمن القيمة ، وعدم اختصاص ذات الولد بالدفع ، بل يعطيه جميع الورثة ، أو غير ذات الولد.
قوله : دون سائر الورثة.
أي : يختصّ دفع القيمة بالزوجة ذات ولد منه التي أخذت العين ، دون سائر الورثة ، فبأخذ العين الممنوعة منها تدفع قيمتها الى غير ذات ولد منه.
وظاهر العبارة أنّها تدفع مجموع الثمن ، وظاهر الأصحاب انها تدفع بقدر الحصّة ، تأمّل.
قوله : فهو كالدين.
اعلم أنّ الضمير راجع الى القيمة ، دون الدفع اذ لا معنى لكون دفعها كالدين ، وتذكيره باعتبار تأويلها الى المدفوع أو المأخوذ ، وأمّا الضمير المجرور في قوله : « فيه » فالمناسب ارجاعه الى الدفع ؛ لأنّه الذي لا يفرق فيه بين الصورتين ، الّا أنّه لا يلائم ظاهر العبارة ، حيث انّ الظاهر اتّحاد المرجعين.
ويمكن أن يرجع هو أيضا الى القيمة ، ويكون المراد : أنّه لا يفرّق في القيمة في الصورتين بأن تكون في صورة عدم بذل الوارث واجب الدفع وفي صورة البذل غير واجب الدفع. والمراد ببذل الوارث العين : بذله من غير تخيير للزوجة بين قبولها وأخذ القيمة ـ أي امتناعه منها ـ اذ لا كلام في جواز التخيير ، وعلى هذا فالمراد من امتناعه من القيمة : امتناعه منها مع عدم بذله العين.