ثمّ انّ ما ذكره هنا ردّ على جماعة ذهبوا الى أنّ اعطاء الورثة للقيمة انّما هو [ على ] سبيل الرخصة ، دون الوجوب والحقّ ما ذكروه ؛ لأنّه المستفاد من الأخبار كما لا يخفى على الناظر فيها.
قوله : بذل الوارث
[ اي ] في صورة عدم اجتماعها مع ذات الولد. وأمّا في صورة الاجتماع فالدفع مختص بذات الولد ، فلا معنى لقوله : « ولا بين امتناعه من القيمة وعدمه » الى آخره. فاذا اجتمعت مع ذات الولد فامتنعت من دفع القيمة ، فكامتناع الوارث في جميع ما ذكره. ويمكن تعميم الوارث ليشمل في صورة الاجتماع الزوجة أيضا.
قوله : في رواية ابن اذينة.
وهي ما رواه الصدوق في الصحيح عن ابن اذينة في النساء اذا كان لهن ولد اعطين من الرباع (١).
قوله : الا ان الفرق تقليلا لتخصيص آية الارث.
لا يخفى أنّه وان كان في الفرق تقليل لتخصيص الآية ؛ الّا أنّه يوجب تخصيصها ، وتخصيص روايات الحرمان أيضا ، وأولويّته من ارتكاب التخصيص به ( كذا ) لا بدّ من ارتكابه ، ولا وجه لتقليله. وما ذكره من ذهاب الأكثر الى الفرق مع أنّه ليس بحجّة ممنوع ؛ فانّ عدم الفرق مذهب المفيد ، والسيد ، والشيخ ، وأبي الصلاح ، وابن ادريس ، وابن زهرة ، والمحقّق في النافع ، واختاره جماعة من المتأخرين عن الشارح أيضا. وفي الخلاف والسرائر دعوى الاجماع عليه.
قوله : عنها الاعتداد.
أي : اعتداد الوفاة دون الباقية. فتعتد الباقية عدة الوفاة دونها ؛ لما ذكر.
قوله : وانسحاب.
عطف على « القرعة » أي : في هذه الصور وجهان : أحدهما : القرعة. الثاني : انسحاب الحكم السابق من تقسيم ثلاثة أرباع الربع ، أو الثمن بين الباقيات التي اشتبهت المطلقة فيهنّ.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٦ / ٢١٣.