قوله : باثنتين بين الاثنتين.
متعلّق بيقسم أي : يقسم نصيب المشتبه بين الاثنين في الصورة الاولى التي أشار إليها بقوله : « فان اشتبهت بواحدة » ويقسم بين الثلاث في الصورة الثانية التي أشار إليها بقوله : « ان اشتبهت باثنتين » ويكون التقسيم بين الاثنين والثلاث بالسوية ، فهو أيضا متعلّق بيقسم ، تدبّر.
الفصل الثالث في الولاء
قوله : وفيهما معا نظر.
أي : في نسبة هذا القول الى المفيد ، ونسبة الاستحسان الى المحقّق معا نظر. والظاهر أنّ مراده : أنّ النظر انّما هو في المجموع من حيث المجموع باعتبار أحد جزأيه الذي هو النسبة الى المفيد ، والّا فكلام المحقّق صريح في الاستحسان. قال في الشرائع : « ولو عدم المنعم ، قال ابن بابويه يكون الولاء للأولاد الذكور والاناث ، وهو حسن ».
قوله : فضامن الجريرة.
اعلم أنّ عقد ضمان الجريرة كان ثابتا في زمان الجاهلية يتوارثون به ، ويقدّمون الضامن على الأقارب ، فاقرّهم الله تعالى في صدر الاسلام ، ثمّ نسخ بالاسلام والهجرة ، فكان الميراث للمسلم المهاجر ، فاذا كان للمسلم ولد لم يهاجر ورثه المهاجرون دون ولده ثمّ نسخ ذلك أيضا بالتوارث بالرحم والقرابة ، ولكن بقي الارث بضمان الجريرة عندنا معاشر الامامية على بعض الوجوه ـ كما ذكره المصنّف ـ وعند الشافعي انّ الارث بضمان الجريرة منسوخ مطلقا.
قوله : ولا يتعدى الحكم الضامن.
أي : لا يتعدّى من الضامن الى غيره من ورثته وأقاربه وادّعى في الغنية الاجماع على ذلك وان حكي عن ظاهر المقنعة الخلاف فيه حيث سوى بين هذا الولاء وولاء العتق في جميع الأحكام الثابتة له ، وحجّته غير واضحة ، مع مخالفة قوله للأصل.
قوله : ولو تجدّد للمضمون وارث.
اعلم أنّ تجدّد الوارث للمضمون يمكن أن يكون بأن تزوّج بعده وولد له أولاد ، و