يمكن أن يحصل له معتق بأن يكون اسلام المضمون طارئا ، ثمّ يكفر بعد العقد ، ويلتحق بدار الحرب ، ويسترق ، فيعتقه مولاه فيكون المعتق وارثا له.
قوله : لفقد شرط الصحّة.
أي : صحّة الضامنية ، لا صحّة الضمان ؛ فانّه لو كان شرطا لصحّة الضمان لما يقدح طارئا. وأمّا الضامنية كالمالكية التي شرطها كون المملوك مما يصحّ مملوكيته ـ مثلا ـ فلو عرض له بعد المبايعة ما ينافيه كطريان العتق على العبد ـ مثلا ـ زالت المالكيّة.
قوله : على الأصح.
مقابل الأصح قول ابن الجنيد ، والشيخ في الاستبصار ، وهو : أنّه لبيت المال الذي مصرفه مصالح المسلمين.
ويمكن أن يقال : إنّ مرادهما بيت مال الامام أيضا لما ذكره جماعة من شيوع اطلاق بيت المال وإرادة بيت مال الامام ، ويشير إليه كلام الشيخ في الخلاف هنا حيث قال : « ميراث من لا وارث له ينتقل الى بيت المال وهو الامام خاصّة.
الفصل الرابع
المسألة الاولى
قوله : فمن حيث ينبعث.
الظاهر ـ وقائله اعلم ـ ان خرج منهما جميعا من غير سبق لأحدهما ، فينظر أنّه من أيّهما يسترسل أي : يكون في أيّهما الدفع والفوران ومن أيّهما التقاطر والخروج بالرفق.
قال في القاموس : « بعثه كمنعه : ارسله فانبعث ». وقيل : إنّ المراد منه أن يحكم مع التساوي في السبق على المنقطع أخيرا لأن المراد من الانبعاث : الاسترسال ، وظاهر أنّ المنقطع أخيرا أشدّ استرسالا وادرارا ؛ لكون الخروج منه أكثر زمانا.
ولا يخفى ما فيه.
قوله : وهو هنا كذلك.
أي : وتوريث نصف النصيبين هنا كذلك أي : هو كقسمة ما يقع التنازع فيه بين الخصمين مع تساويهما ؛ اذ الضمير راجع الى الموصول ـ أي : ما يقع فيه التنازع هنا