كتاب الحدود
قوله : ويتحقّق الاكراه على الزنا فى الرجل ... كما يدرأ عن المرأة بالاكراه لها.
اعلم أنّه لا نزاع في انّه لو تحقّق الاكراه في حقّ الرجل يدرأ عنه الحدّ وفي انّ الاكراه مطلقا يوجب درأه وانما النزاع في أنّ الاكراه هل يتحقّق في حق الرجل أم لا.
ولم يقل أحد بكون الاكراه موجبا للدرء عن المرأة ، دون الرجل فلا يناسب الاحتجاج على درء الحد عن الرجل مع تحقّق الاكراه بقوله : « لاشتراكهما » المشعر بالفرق بين الرجل والمرأة مع تحقّق الاكراه فيهما ، بل كان الأصوب الاحتجاج على تحقّق الاكراه في الرجل وعلى إيجاب مطلق الاكراه درء الحد كما في المسالك وغيره.
قوله : غير مقدورة.
أى : غير مقدورة للرجل حتّى ينبعث القوى بعد اكراهه ، بل هو موقوفة على ميل نفساني ، ولا يتحقّق بالاكراه ، فلا يمكن اكراهه على حصول الشهوة التي يتوقّف الزنا عليها.
قوله : كله غالبا.
أي : على الشهوة وانتشار العضو وانبعاث القوى ؛ فانّه قد يتغيّب الحشفة من جهة انتشار العضو الحاصل بسبب غير الشهوة ، وانبعاث القوى ، بل قد يحصل من غير انتشار العضو أيضا.
والضمير في قوله : « توقفه » راجع الى الكل. وكذا في قوله : « منه » أي : توقّف غيبوبة الحشفة على ذلك كلّه ممنوع ، لو سلّم توقّف ذلك كله على الاختيار ، وسلم منع الخوف من حصول الكل.