أمر يمكن مشاهدته ولا يشهد عليه في صورة عدم وجوده ، وليس أمرا مخفيا ، فلا يحتمل كذب الشاهدين عليه وهذا انّما يناسب النسخ التي عطف فيها قوله : « لامكان عود البكارة » على « تعارض الشهادة » حتى يكون تعارضها دليلا لسقوط حد الشهود أيضا ، وعلى النسخ الاخرى فيمكن ان يحمل قوله للتعارض على تعارض الاحتمالات فيكون المراد : امكان تجدّد الرتق للمرأة ، بخلاف الجب ؛ فانّ المفروض أنّهم يشهدون على كونه مجبوبا في زمان شهادة الزنا ، والّا فهو خارج عن البحث.
قوله : ومن افتضّ بكرا باصبعه.
الظاهر أنّ التخصيص بالاصبع من باب التمثيل ، والّا فكلّ ما يوجب الافتضاض بشرط أن لا يوجب الجراحة فهو في حكم الاصبع ، ولذا قال جماعة : « ولو باصبعه ».
ولا يخفى أنّه لا فرق في المفتضّ بين أن يكون رجلا أو امرأة.
قوله : لأنّه موجب الجناية.
الضمير راجع الى الأرش ، والموجب بفتح الجيم.
قوله : وهذا الحكم.
أي : حكم لزوم مهر النساء في الحرّة ، وعشر القيمة في الأمة عرضيّ ؛ لأن المقصود بالذات في هذا الباب بيان الحدود ، دون الحقوق اللازمة في المال بل المناسب بيانه في هذا الباب بيان ما في هذا العمل من التعزير.
قوله : الى تسعة وتسعين.
ونقل عن الشيخ الى سبعة وتسعين. و [ أظهر ] الأقوال أوّلها حملا للحد في الصحيح على التعزير ؛ لعدم ثبوت الحقيقة فيه ، وتأويلا للصحيحة الاخرى ؛ لعدم عامل بتعيين الثمانين.
الفصل الثانى في اللواط
قوله : فيقتل حيث يقتل
يمكن تصحيح العبارة بوجوه ثلاثة :