ضعف سند رواية الرجم مع الاحصان ، وصحّة ما دلّ على عدمه مطلقا ؛ غريبة ، بل الأمر بالعكس.
قوله : والقائل الشيخ ( رحمهالله ).
واختاره جماعة اخرى ، وادّعى عليه في الغنية والانتصار الاجماع. ونسبه بعض آخر الى المشهور.
قوله : لمدّة نفيه.
اعلم أنّه ورد في فقه الرضا : أنّ المراد بالنفي عن البلد حبسه سنة أو يتوب (١) ، ولكن لا يعدل به لضعف سنده عن ظاهر الرواية المتقدّمة.
قوله : الّا مع العذر المانع.
كبرء المريض ، أو وضع الحبلى ، أو اجتماع الناس ، ومثلها.
قوله : ولا شفاعة في اسقاطه.
ويدلّ على عدم الشفاعة قوله تعالى : ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ ) (٢) والشفاعة لا تنفك عن الرأفة ، والآية وان كانت في الزاني والزانية ، الّا أنّها تدلّ على تمام المطلوب بعدم القول بالفصل ، مع أنّ هذا الحكم كعدم الكفالة والتأخير ممّا لا خلاف فيه.
الفصل الثالث في القذف
قوله : للأب خاصّة.
تظهر الفائدة في الاسقاط ، فلو أسقط الأب الحدّ سقط وان لم يسقطه الولد ، وكذلك في البواقي.
قوله : فالظاهر القذف للأبوين.
لا يخفى أنّ الظاهر عدم ثبوت القذف بالنسبة إلى شيء من الأب والام في مثل : ولدت من الزنا. أمّا الام ؛ فلاحتمال الشبهة من جانبها ، أو الاكراه ، وأمّا الأب فلعدم تعين الزاني حينئذ لأنّه لا يدلّ على انّ أبه الشرعي زان ، بل غاية ما يدلّ عليه أنّه من ماء الرجل الزاني ،
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ٣١٠.
(٢) النور : ٢.