قوله : انّ سابّ الامام كذلك.
أي : كالنّبي في وجوب قتله ، وان تاب ، لا في أصل وجوب القتل ، فانّ هذا الحكم قد سبق. فلا يرد ما توهّم من أنّ هذا تكرار ؛ اذ سبق أن ساب أحد الائمة عليهالسلام أيضا يقتل.
الفصل الرابع في الشرب
قوله : وان لم يسكر بعض الناس.
السكر ـ على قول ـ : حالة يحصل منها اختلال الكلام المنظوم ، وظهور السرّ المكتوم. وعلى آخر : ما يغير العقل ، ويحصل معه سرور وقوّة النفس في غالب المتناولين. أمّا ما يغيّر العقل لا غير ، فهو المرقد اذا حصل معه تغيّب الحواس ، والّا فهو المفسد للعقل كما في البنج والشوكران.
قوله : وخروج مزاجه.
مع بقاء الاسم كالخمر والنقيع أو النبيذ أو غيرهما ، فلو خرج عن تحت المسمّى فلا يحرم. والخروج عن حدّ الاعتدال يدلّ على ذلك ؛ اذ الخروج عن حدّه عبارة عن عدم بقاء الشيء على ما هو عليه من الأوصاف واللوازم. وهذا انما يصحّ اذا كان الباقي هو هذا الشيء ولكن سلب منه وصفه. أمّا اذا لم يكن الباقي هذا الشيء وكان شيئا آخر ولم يكن فيه وصف الشيء الأوّل فليس خارجا عن حدّ الاعتدال.
قوله : عندنا بمنزلة الخمر.
أي : في جميع الأحكام. ومنها ؛ الحرمة ، فيكون حراما ، فلا مصادرة على المطلوب كما قد يتوهّم.
قوله : اذا لم يذهب ثلثاه به.
هل المعتبر ذهاب الثلثين كيلا أم وزنا؟ الأمران محتملان. والموافق للاستصحاب هو الثاني.
قوله : وهي مطهرة.
بالبناء للمفعول أي : تلك الحقيقة الاخرى ، وهي الخل مطهرة فاذا انقلب العصير إليه يصير طاهرا ، ولا يمكن العمل باستصحاب النجاسة ؛ لأنّه اذا لم يتيقن النقيض وطهارة الخل يقينية.