بتنصيف حدّ العبد في الخمر ؛ الّا أنه قال به في القذف أيضا والرواية تتضمن الحد الكامل للعبد في القذف وفي المشهور وان كان حد القذف كاملا ، الّا أنّ حدّ الخمر أيضا كذلك.
قوله : ومن في معناه.
يمكن أن يكون المراد بمن في معناه : شارب الفقاع ، والنبيذ ، وغير الخمر من المسكرات بناء على أنّ حرف التعريف في « الشارب » للعهد أي : شارب الخمر أو شارب الفقاع بناء على أنّ المعهود شارب المسكر ، أو المراد بالشارب شارب المائعات المتقدّمة المحرّمة ، وبمن في معناه آكل مثل الحشيشة.
قوله : للأخبار الصحيحة الكثيرة الصريحة في ذلك بخصوصه.
كصحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد الثالثة فاقتلوه ». (١)
ومثلها : صحيحة محمد بن مسلم ، (٢) والحذاء ، (٣) وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآله اذا اتي بشارب الخمر ضربه ، ثم إن اتي به ثانية ضربه ، واذا اتي به ثالثة ضرب عنقه » (٤) الى غير ذلك من الأخبار المتكثرة.
الفصل الخامس في السرقة
هذا آخر ما وجد من تعليقاته. أعلى الله درجاته. والحمد لوليّه ، والصلاة على نبيّه ، وعلى أوصيائه.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢٣٣.
(٢) وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢٣٤.
(٣) وسائل الشيعة : ٢٨ / ٢٣٤.
(٤) وسائل الشيعة : ٢٨ / ٣٣٤.