ولو اشتمل النذر على هيئة زائدة فإن كانت زمانا ـ كما لو نذر الصلاة في أول وقتها أو أداء الزكاة عند رأس الحول أو قضاء شهر رمضان في رجب ـ أمكن أن يجب التعرض لنية تعينه في ذلك الزمان ، لأنه أمر لم يجب بالسبب الأول. والأقرب عدم الوجوب ، لأن الوجوب الأصلي صار متشخصا بذلك المشخص (١) الزماني ، فنيته منصبة عليه.
وإن كانت هيئة زائدة ـ كما لو نذر قراءة سورة معينة في الصلاة ـ ففي التعرض لها وجهان ، والأقرب عدم الوجوب.
ولو نذر قراءة القرآن في صومه فهما أمران متغايران يجب أن يفرد لكل منهما نية.
( السادسة ) الأصل أن كلا من الواجب والندب لا يجزي عن صاحبه ، لتغاير الجهتين. وقد يتخلف (٢) هذا الأصل في مواضع ، منها إجزاء الواجب عن الندب في صلاة الاحتياط الذي يظهر الغناء عنها ، وكذا لو صام يوما بنية القضاء عن رمضان فتبين (٣) أنه كان قد صامه فإنه يستحق على ذلك ثواب الندب.
وأما إجزاء الندب عن الواجب ففي مواضع :
( منها ) صوم يوم الشك.
( ومنها ) صدقة الحاج بالتمر ما دام الاشتباه باقيا ، فلو ظهر أن عليه واجبا فالظاهر الإجزاء عنه إذا كان من جنس المؤدى ، كما يجزي الصوم عن رمضان لو ظهر أنه منه.
__________________
(١) في ص والقواعد : بذلك الشخص.
(٢) في ص والقواعد : وقد يختلف.
(٣) في ص : فتيقن.