( ومنها ) الوضوء المجدد لو بان أنه محدث ، ففيه الوجهان ، والإجزاء أقوى.
( ومنها ) لو جلس للاستراحة فلما قام تبين أنه نسي سجدة ، فالأقرب قيامها مقام جلسة الفصل ، فيجب السجود ولا يجب الجلوس قبله.
( ومنها ) هذه الجلسة لو قام عقيبها إلى الخامسة سهوا وأتى بها وكانت بقدر التشهد. فإن الظاهر إجزاؤه عن جلسة التشهد وصحة الصلاة بسبق (١) نية الصلاة المشتملة عليها. بخلاف من توضأ احتياطا ندبا فظهر الحدث ، فإن النية هنا لم تشتمل على الواجب في نفس الأمر.
ولو جلس بنية التشهد ثمَّ ذكر ترك سجدة أجزأت هذه الجلسة عن جلسة الفصل قطعا ، لأن التغاير هنا في القصد إلى تعيين الواجب لا بالوجوب والندب.
( ومنها ) لو أغفل (٢) لمعة في الغسلة الأولى فغسلها في الثانية بنية الاستحباب وفيها وجهان من حيث مخالفة الوجه ومن اشتمال نية الوضوء عليها.
( ومنها ) لو نوى الفريضة فظن أنه في نافلة فأتى بالأفعال ناويا للندب أو ببعضها فإن الأصح الإجزاء للرواية ، وقد أوضحناه في الذكرى.
أما لو ظن أنه سلم فنوى فريضة أخرى ثمَّ ذكره نقض الأولى ، فالمروي عن صاحب الأمر صلوات الله عليه وعلى آبائه الإجزاء عن الفريضة الأولى. والسر فيه أن صحة التحريم بالثانية موقوف على التسليم من الأولى في موضعه أو الخروج منها ولم يحصلا ، فجرى التحريم مجرى الأذكار المطلقة التي لا تخل بصحة الصلاة. ونية الوجوب في الثانية لغو لعدم مصادفته محلا. وحينئذ هل يجب نية العدول في الأولى؟ الأقرب عدمه ، لعدم انعقاد الثانية ، فهو بعد في الأولى.
__________________
(١) في ص والقواعد : لسبق.
(٢) أي لو ترك غسل لمعة من العضو.