نعم يجب القصد إلى أنه في الأولى من حين الذكر.
( السابعة ) يجب الجزم في مشخصات النية من التعيين والأداء والقضاء والوجوب أو الندب مع إمكانه ، ولا يجزي الترديد حيث يمكن الجزم ، لأن القصد إلى الفعل إنما يتحقق مع الجزم ، وقد جاء الترديد في مواضع :
( منها ) الصلاة المنسية المشتبهة بين الثلاث الرباعيات أو المشتبهة في الأداء والقضاء.
( ومنها ) الزكاة المترددة بين الوجوب والندب على تقديري بقاء المال وعدم بقائه.
( ومنها ) نية الصوم آخر شعبان المرددة بين الوجوب أو الندب ، فإنه غير واجب هنا وإن وجب في الأولين. ولو فعل ففي إجزائه نظر أقربه الإجزاء ، لمصادفته الواقع.
ولو ردد ليلة الشك في العيد بين الصوم وعدمه ففيه الوجهان. وأولى بالمنع لأنه تردد لا في محل الحاجة ، إذ يجب عليه الصوم من غير تردد.
( ومنها ) لو شك في تعيين الطواف المنسي ، فإنه تردد. ولو شك في تعيين النسك المنذور من التمتع أو القران أو الإفراد أو العمرة المفردة أو عمرة التمتع ، فإن التردد يجزي في الأول. وفي إجزائه عن العمرتين تردد من حيث اختلافهما في الأفعال وترتب الحج على إحداهما دون الأخرى.
وليس الصلاة في الثياب المتعددة عند الاشتباه بالنجاسة أو الطهارة بالماء المطلق والمضاف عند اشتباههما من هذا القبيل ، لأن الجمع هنا واجب لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به.
( ومنها ) لو نسي تعيين الكفارة مع علمه بوجوبها ، فإنه تردد بين الأقسام المحتملة ، أما لو نوى الوجوب مع ظهور أمارة فإن فيه صورا :
( منها ) لو شهد عدل أو جماعة من الفساق أو النساء برؤية الهلال فنوى