( التاسعة ) للنية غايتان : إحداهما التمييز ، والثانية استحقاق الثواب. وإن كان الفعل واجبا فإن يستفيد المكلف بالفعل الخلاص من الذم والعقاب وبالترك التعرض لاستحقاقهما. وهذه غاية ثالثة.
ثمَّ ينقسم الواجب إلى قسمين :
أحدهما ـ ما الغرض الأهم بروزه إلى الوجود كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقضاء الدين وشكر المنعم ورد الوديعة ، وهذا القسم يكفي مجرد فعله عن الخلاص من تبعة الذم والعقاب ، ولا يستتبع الثواب إلا إذا أريد به التقرب إلى الله تعالى.
والثاني ـ ما الغرض الأهم منه تكميل النفس وارتفاع الدرجة في المعرفة والإقبال على الله تعالى واستحقاق الرضا من الله تعالى وتوابعه من المنافع الدنيوية والأخروية كالتعظيم في الدنيا والثواب في الآخرة ، وهذا القسم لا يقع مجزيا في نظر الشرع إلا بنية القربة.
( العاشرة ) يجب ترك المحرمات ويستحب ترك المكروهات ، ومع ذلك لا يجب فيه النية ، بمعنى أن الامتثال حاصل بدونها ، وإن كان استحقاق الثواب بالترك يتوقف على نية القربة.
وهذه التروك يمكن استناد عدم وجوب النية فيها إلى كونها لا تقع إلا على وجه واحد ، فإن الترك لا تعدد فيه.
ويمكن استناد عدم الوجوب إلى كون الغرض الأهم منها هجران هذه الأشياء ليستعد بواسطتها للعمل الصالح.
ومن هذا الباب الأفعال الجارية مجرى الترك ، كغسل النجاسة عن الثوب والبدن ، فإنه لما كان الغرض بها هجران النجاسة وإماطتها جرى مجرى الترك.
( الحادية عشر ) التميز الحاصل بالنية ـ بأن يكون لتمييز العبادة عن غير