بعده. وهو موافق للاعتبار أيضا ، لأن قضية التعظيم عدم تخلف الحلف عن القضاء ، وهو انما يتم إذا كان جزءا أخيرا للميزان أو بمنزلة الجزء الأخير ، إذ لو كان الجزء الأول فربما لا يلحقه الجزء الأخير فلا يتعقبه حكم.
وقد استفدنا من الأدلة نحو قوله « من حلف بالله فصدقوه » (١) خلاف ذلك ، والأمر فيه سهل بعد وضوح أصل الحكم.
التقاط
( في مورد الشاهد واليمين ومقام استعمالهما )
اعلم أن الدعوى اما أن تكون في شيء متعلق بالله سبحانه ويسمى بحق الله أو في أمر متعلق بالادمي ويسمى بحق الناس ، والأول مثل رؤية هلال رمضان ونحوها من الموضوعات التي تستتبع أحكاما شرعية ، والثاني على أقسام أربعة :
الأول : أن لا يكون مالا ولا مستتبعا لمال كحق القذف.
الثاني : أن يكون بالانحصار.
الثالث : أن يكون غير مال مستتبعا للمال.
وهذا أيضا على قسمين : أحد هما ما كان المقصود الأصلي منه مالا كالبيع والصلح وحق الخيار وحق الشفعة ونحوها ، والثاني ما لم يكن كذلك وان استتبع المال دائما كالنكاح إذا كان المدعي مرأة أو أحيانا كالقصاص فإنه قد يستتبع مالا ، كما إذا كان على المقتضى منه ديون مؤجلة بناء على كون الموت سببا لتعجيل ما على الميت من الديون.
إذا تحقق ذلك فالقسم الأول ـ وهو حق الله المحض ـ لا يثبت بالشاهد
__________________
(١) الوسائل ج ١٦ باب وجوب الرضا باليمين من كتاب الايمان ح ١ بلفظ « من حلف بالله فليصدق ».