التقاط
[ الوجوه فيما لو كان الحق في الدعوى دينا ]
لو كان الحق دينا فاما أن يكون المدعي مقرا باذلا أو مقرا ممتنعا أو جاحدا :
فان كان الأول لم يستقل المدعي باستيفائه من دون المدعى مع إمكان تعيينه أو من دون الحاكم مع تعذر تعيينه لمرض ونحوه ، لان له ولاية في التعيين وجهاته. وهذا لا اشكال فيه.
ثمَّ ان البذل لو كان بينه وبين آن المطالبة مقارنة حقيقية عرفية فلا كلام ، والا ـ كما إذا قال ابذل غدا أو بعد ساعة ـ ففي إلحاقه بالباذل أو بالممتنع في ذلك الزمان وجهان.
والأظهر هو التفصيل ، فان المدعي ان كان له غرض عقلائي في ظرف ذلك الزمان الذي لا يبذل الا بعده ألحق بالامتناع ، لأن التأخير موجب لفوت غرض عقلائي. والا ألحق بالباذل ، لعدم ترتب ضرر على المدعي ولا فوت غرض بالصبر في ذلك الزمان القليل أو الكثير مثلا.
وقد يقال : ان المدار في صدق الامتناع أو البذل هو التأخير على وجه يخل بالفور العرفي وعدمه ، فان كان البذل بعد فوت الفور العرفي جرى عليه حكم الامتناع والا جرى عليه حكم الباذل.
وان كان ممتنعا في استقلال صاحب الحق أو استقلال الحاكم دونه. وجهان بل قولان ، مقتضى الأصل الأول ، لأن الولاية على مال الغير أمر على خلاف الأصل ، فيقتصر على القدر المتيقن الذي هو ولاية الحاكم.
ولا يعارضه أصالة عدم وجوب الرجوع الى الحاكم ، لعدم كونه حكما تكليفيا يدفع بالأصل بل هو وجوب شرطي للتوصل إلى الحق.