أحدها : ظاهر الاخبار الناطقة بأنه إذا أقام المدعي البينة قضي له (١). فإنها بإطلاقها تدل على عدم إيقاف الحكم لاحتمال قيام المنكر أيضا ببينته والنظر من ترجيح أحدهما على الأخر ، وهذه وبين قولي وفعلي وظاهر وأظهر كما لا يخفى على المتتبع.
وثانيها : قوله عليهالسلام « استخراج الحقوق بأربعة » (٢) ، فإن ظاهره ولو بمعونة وروده في مقام إعطاء الميزان كون كل واحد من الأربعة علة تامة لا يترقب مع وجود أحدها وجود شيء آخر حتى السلامة عن المعارض في القضاء.
وثالثها : رواية منصور المتقدمة (٣) ، دلت بصريحها على عدم قبول البينة من الذي في يده العين.
ورابعها : قوله عليهالسلام « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » (٤) بضميمة قوله « إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان » (٥) وقوله « احكام المسلمين على ثلاثة : بينة عادلة ، ويمين قاطعة ، وسنة جارية » (٦) ونحوها مما دل على أن كل واحد من البينة والايمان علة تامة للقضاء ، فاذا استفدنا منها كون كل واحد منها علة تامة ثمَّ استفدنا من قوله عليهالسلام « البينة على المدعي » أن المطالب بالبينة هو المدعي استفدنا عدم احتياج المدعي بعد إقامة البينة إلى شيء آخر في إثبات الحق على المنكر حتى السلامة عن المعارض. نعم يحتاج الى تعديل
__________________
(١) الوسائل ج ١٨ ب ٢ و ٣ من أبواب كيفية الحكم.
(٢) الوسائل ج ١٨ ب ٧ من أبواب كيفية الحكم ح ٤.
(٣) الوسائل ج ١٨ ب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح ١٤.
(٤) الوسائل ج ١٨ ب ٣ من أبواب كيفية الحكم ح ١.
(٥) الوسائل ج ١٨ ب ٢ من أبواب كيفية الحكم ح ١.
(٦) الوسائل ج ١٨ ب ١ من أبواب كيفية الحكم ح ٦.