وآله مثل ما يقرب معنى من أنه كان رسول الله « ص » إذا اختصم اليه رجلان يقول للمدعي : ألك بينة؟ فان قال نعم قضى بها وان قال لا أحلف المنكر (١).
وما أشبهها وسائر ما بها من خصوصيات التعبير ، ربما يفيد العلم لو لم يفد الظن بأن المدعي مع إقامة البينة يقضي وليس للحاكم بعدها حالة منتظرة أخرى كالسلامة عن المعارض ونحوها. هذه قضية القاعدة مع قطع النظر عن الروايات الواردة في المسألة.
وأما الروايات : فمنها ما يدل على تقديم بينة الخارج أيضا ، مثل رواية منصور المتقدمة (٢) ، ودونها في الدلالة المرسل المروي في كشف اللثام عن الأمير عليهالسلام. ومنها ما يدل على تقديم بينة الداخل ، وهي رواية جابر عن فعل النبي « ص » ورواية غياث بن إبراهيم. ومنها ما يدل على ترجيح الأكثر كخبر أبي بصير المتقدم.
وهذه الروايات من حيث السند كلها غير نقية ، وليس في بعضها ترجيح على الأخر ترجيحا يمكن الركون اليه ، الا أن ما دل على ترجيح الخارج أظهر من حيث الدلالة من الباقي ، لأن رواية منصور صريحة في عدم قبول البينة من ذي اليد اما مطلقا أو مع وجود المعارض. وأما روايتا جابر وغياث فهما حاكيتان عن الفعل ، وهو على تقدير اعتباره لا يقاوم دلالة القول. وأما رواية أبي بصير ففي صدرها اضطراب قد سبق إليه الإشارة ، لأنه من مواضع الجمع لأمن مواضع الترجيح ، فلم يبق الا الذيل. وعلى أي حال فرواية منصور أظهر دلالة من الكل.
ثمَّ ان النسبة بينها تباين كلي كما لا يخفى ، فعلى تقدير التخيير لم يبطل
__________________
(١) الوسائل ج ١٨ ب ٦ من أبواب كيفية الحكم ح ١.
(٢) الوسائل ج ١٨ ب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح ١٤.