القول في كتاب قاض الى قاض
التقاط
[ عدم الاعتداد بكتاب القاضي في القضاء ]
المعروف بين أصحابنا « ره » عدم الاعتداد بكتاب القاضي ، وقد روى طلحة والسكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام أن عليا « ع » كان لا يجيز كتاب قاض الى قاض لا في حد ولا في غيره الى أن ولت بنو أمية فأجازوا بالبينات (١).
وسند رواية السكوني إلى السكوني على ما أخبر به شيخنا دام ظله صحيحة ، والسكوني عامي الا أن رواياته معمول بها عند الأصحاب ، فلا شين فيها من حيث السند.
وأما دلالتها ففيها بعض الكلام ، لأنها كالصريحة في أن عليا عليهالسلام كان لا يجيز كتاب القاضي مطلقا حتى مع البينة ، بقرينة مقابلة فعل بني أمية لفعله « ع » ، مع أن الكتابة الثابتة بالبينة كالقول الثابت به في بعض الفروع.
وتوضيح الحال أن يقال : ان إنهاء الاحكام وابلاغها الى الحكام قد يكون
__________________
(١) الوسائل ج ١٨ ب ٢٨ من أبواب كيفية الحكم ح ١.