وليس بجيد ، لان اليد انما تجعل صاحبها منكرا إذا لم يكن صاحبها معترفا بعدم كونها يد ملك وإلا فلا أثر لليد ، ولذا لا يسمع دعوى الإجارة أو الوديعة مع إنكار المالك وادعاء غصبية ذي اليد.
هذا إذا كان مدعي الإجارة ذي اليد ، ولو انعكس ـ بأن ادعى المالك الإجارة وادعى الأجنبي الذي في يده العين العارية ـ فالحال أيضا ما عرفت من أن القول قول من ينكر الإجارة وهو هنا الأجنبي.
والوجه هو الوجه ، أعني الأصل دون اليد ، لان اليد هذه لا تجعل صاحبها منكرا فيما وقع النزاع فيه ، أعني ملك المنفعة أو عدم ملكها ، وان كان الثاني ـ وهو أن يكون التداعي بين الأجنبيين كما إذا ادعى أحدهما أن مالك العين آجرها إياه سنة وادعى الأخر أنه أعاره إياها في تلك السنة ـ فالظاهر أن الأصل لا يوافق أحدهما ، فلو أقاما البينة عمل معامل تعارض البينتين.
وكيف ما كان فحيثما يحكم فيه بتعارض البينتين لزم التوقف بعد التساوي حتى في القرعة.
قال في محكي الكشف في الفرض الأول ـ أعني فرض التداعي بين المالك وإلا جنبي بعد الحكم بتعارض البينتين ـ ان الحكم فيه القرعة مع اليمين ، ومع نكولهما يقسمان المنفعة بحسب المدة أو بانقسام العين في تمام المدة.
ويشكل ذلك فيما لو كان أحد العقدين غير ملزم بشيء كالعارية والوديعة ، فإن تملك المنفعة حينئذ غير معلوم للأجنبي حتى تقسم بحسب الزمان. والله العالم.
التقاط
[ في دعوى اليد السابقة ]
ولو ادعى عينا في يد إنسان وأقام بينة انها كانت في يده أمس ، فإن كان