المقصود من دعوى اليد السابقة الملك السابق المسبب عن اليد ، فقد ظهر الحال فيه مما مر في المسألة السابقة من حيث اشتراط قبولها بضميمة قوله « لا أعلم مزيلا له » حتى تكون منطبقة مع الدعوى ، وهو الملك الحالي وعدم الاشتراط.
وان كان المقصود من هذه الدعوى انقلاب الدعوى وصيرورة ذي اليد مدعيا ـ كما قد يتفق كثيرا ـ فالظاهر القبول من غير الضميمة.
والفرق هو أن الملك السابق لا يلزم شيئا على المدعى عليه في الزمن السابق ولا يرجع الى الشهادة بالسبب والمقتضي أيضا ، فلا تسمع البينة عليه ، بخلاف اليد السابقة فإنها في ذلك الزمان يوجب علوا وتفوقا على المدعي الخارج فتسمع البينة بها ، لان الانطباق يحصل بمجرد وجود شيء ملتزم في السابق وعدم وجود مزيل له عند الحاكم. وهذا ليس قضاء بالاستصحاب كما مر.
ويمكن المناقشة فيه بما مر أيضا من أن المناط في انطباق البينة للدعوى ـ وهي ثبوت الملك الفعلي ـ قيامها على نفس المسبب فعلا وهو الملك ، أو على وجود سببه ومقتضية فعلا وان احتاج الى الاستصحاب ـ أعني أصالة عدم المانع في الحكم بوجود المسبب ـ كما مر تفصيله. فليس الأمر هنا كذلك لان اليد السابقة ليست سببا ومقتضية للملك الفعلي أو لليد الحالية حتى يكون وجودها السابق عند الحاكم منطبقا للمدعي به ، أعني الملك الفعلي. والله العالم.
التقاط
[ التعارض بين الاستصحاب واليد ]
إذا ادعى على إنسان عينا في يده وأقام البينة على الملك السابق مع ضميمة قولها « ولا أعلم له مزيلا » فهاهنا يقع التعارض بين الاستصحاب واليد ، فان