نعم يحتمل أن يقال بالقرعة المجردة ثانيا ، أي بعد القرعة الاولى والإحلاف ونكولهما لكن القول به مشكل بعد عدم بعد مصرح به من الأصحاب ، وكون عمومات القرعة لكل أمر مشكل من العمومات التي لا يعمل بها الا بعد فتوى جملة الأصحاب بمقتضاها.
وحيث ان ظاهر الأصحاب في المسألة ـ أعني التداعي في العقود بعد تعارض البينتين ـ عدم الاكتفاء بالقرعة الأولى مجردة عن اليمين ، انحصر الأمر بين التنصيف أو جعل النكول هنا كالنكول في صورة التحالف في كونه سببا للفسخ ، فأيهما يبطل بإجماع ونحوه يتعين الأخر. فلو ادعى أن التنصيف في الاختلاف في الثمن على وجه التباين أو المثمن مخالف للإجماع قلنا حينئذ بالتفاسخ لا بالقرعة المجردة.
والحاصل ان الاحتمالات في المسألة ـ أعني ما إذا أقرع وأحلف من خرجت باسمه ونكل ورد إلى الأخر مشكل أيضا ـ أربعة : أحدها الإقراع ثانيا من غير يمين ، والثاني إيقاف الدعوى وهما باطلان ظاهرا بالإجماع ، والثالث التنصيف مع الإمكان ، والرابع الانفساخ.
ومقتضى القاعدة هو الأول للعقل والنقل كما عرفت ، فان كان مخالفا للإجماع تعين الرابع ، فيجعل الإجماع على بطلان الاولى كاشفا عن كون النكول عن كل يمين واجبة موجبة لسقوط الحق ، أو عن كون القرعة في تعارض البينتين لتميز المنكر عن المدعي حتى يكون يمين من خرجت باسمه يمين إنكار. والله العالم.
التقاط
[ اختلاف الموجر والمستأجر في الأجرة أو مدة الإجارة ]
ذكر في الشرائع الاختلاف في زيادة الأجرة ونقصانها ، ونقل فيه قولين