التقاط
[ عدم حصول الشركة الحقيقية في مزج شيئين متماثلين ]
إذا كان المزج مزجا يقرب من المزج الحقيقي ـ كامتزاج المائين بل مطلق المائعين خصوصا إذا وقع بينهما فعل وانفعال بالغليان مثل السكنجبين ـ فقد عرفت حصول الإشاعة في مثله قهرا ، سواء كان المزج باختيارهما أو كان قهريا.
ولو كان المزج باختيار أحدهما غصبا أو عدوانا فقد ظهر الكلام فيه في باب الغصب وأن فيه أقوالا أربعة ، فارجع.
ولا يحتاج في إثبات الشركة الواقعية حينئذ إلى دليل شرعي.
ومن هنا يعلم ان الخلاف في اعتبار اتحاد الجنس في الممتزجين ليس على ما ينبغي بعد أن كان الحكم بالشركة في المتجانسين غير مستند الى دليل شرعي بل عقلي. وكيف يعقل بقاء اختصاص كل بماله في مثل السكنجبين مع أن كل جزء من الخل فيه جزء من السكر ، فلا بد من انتقال اختصاص كل بماله عن عين ماله الى المجموع المركب.
وأما إذا لم يكن المزج مزجا حقيقيا ـ كاختلاط الحنطة بالحنطة والدنانير بالدنانير والخيل بالخيل وأشباهها مما لا يخرج بالامتزاج أعيان مال كل عن قابلية الاختصاص ـ ففي عدم حصول الشركة الحقيقية فيها مطلقا نظرا الى عدم دليل شرعي يدل على ذلك مع انفراز عين مال كل منهما عن عين مال الأخر بحيث يقبل الاختصاص.
فلا وجه للحكم بالشركة التي هي عبارة عن استحقاق كل منهما شيئا من عين مال الأخر المفروز الممتاز في علم الله تعالى ، أو التفصيل بين ما يجري في العرف مجرى المزج الحقيقي في الحكم بخروج عين مال كل عن قابلية