القول في الشاهد واليمين
يبحث فيهما عن جهات في ضمن التقاطات :
التقاط
[ القضاء بالشاهد واليمين والدليل عليه ]
يقضى بالشاهد واليمين في الجملة بالإجماع بل بالضرورة ، والروايات عليه من طرق العامة والخاصة مستفيضة ، ومن طرق الخاصة ما رواه عبد الرحمن ابن الحجاج قال : دخل الحكم بن عيينة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليهالسلام فسألاه عن شاهد ويمين فقال : قضى به رسول الله « ص » وعلي « ع » بالكوفة فقالا : هذا خلاف القرآن. فقال : وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ فقالا : ان الله تبارك وتعالى يقول « وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » (١). فقال عليهالسلام لهما : فقوله « وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا (٢).
نقول : لعلهما ما قرءا القرآن حتى يعلما موضع هذه الآية ، فإنها وردت في
__________________
(١) سورة الطلاق : ٢.
(٢) الوسائل ج ١٨ ب ١٤ من أبواب كيفية الحكم ح ٦.