التقاط
[ ظهور الاستحقاق في المال بعد تقسيمه ]
إذا اقتسم الشريكان مثلا ثمَّ ظهر البعض مستحقا ، فان كان مع أحدهما بطلت القسمة ، ضرورة بقاء استحقاق صاحب المستحق في نصيب شريكه ، وكذا لو كان بينهما لكن لا بالسوية ، بأن يكون حق أحدهما قيمة أكثر لما ذكره ، ان كان بينهما بالسوية لم تبطل لبقاء المعادلة بين ما عداه من السهام بحالها.
هذا إذا كان البعض مستحقا معينا ، وان كان جزءا مشاعا كالثلث فيهما إذا اقتسما المال بينهما نصفين فظهر شريك آخر مثلهما في النصيب. فلا إشكال في البطلان في المستحق ، بمعنى ثبوته في كل من النصيبين على وجه الإشاعة ، وأما فيما زاد عنه فعن الشيخ قولان البطلان وعدمه. والأول أظهر ، لأن الحكم بصحة القسمة حينئذ يستلزم خروج حصة الثالث عن بعض وجوه الإشاعة من غير اذنه ولا اذن من يقوم مقامه ، بخلاف ما لو حكم ببطلان القسمة فإنها باقية على كمال إشاعته.
وانما قلنا ذلك لان مصاديق نصيبه ـ وهو الثلث في المثال المزبور ـ على تقدير بطلان القسمة وبقاء المال على إشاعته بين الشركاء الثلث أكثر من مصاديقها على تقدير الحكم بصحة القسمة ، لأن مصاديق ثلثه على هذا التقدير دائرة بين ثلث مجموع النصفين المركب منهما بالسوية ، ولا يجوز تعيينه في أحدهما خاصة ولا فيما يتركب منهما بالاختلاف ، مثل أن يؤخذ من أحدهما أكثر من الأخر ، بخلافها على تقدير بقاء المال على الإشاعة الأولية ، فإنه صالح حينئذ لأن يتعين في ثلث مركب من النصفين وأن يتعين في أحدهما خاصة وفي المركب منهما بالاختلاف وبالسوية.