التقاط
[ صحة القسمة لو ظهر في الشركة المقسومة دين ]
إذا ظهر في الشركة المقسومة دين فالظاهر بقاء القسمة ، لأن حق الديان متعلق بمالية التركة لا بأعيانها والتقسيم تصرف في الأعيان لا في المالية.
ولا فرق في ذلك بين استيعاب الدين وعدمه ، ولا بين اقامة الورثة بالدين وبين امتناعهم كلا أو بعضا. نعم في صورة كون الممتنع بعض الورثة حجر عن نصيبه خاصة ، فيباع ويقضى منه الدين. وفيه تأمل ، لكن ظاهر الأكثر في صورة امتناع الجميع عن القيام بالدين بطلان القسمة.
وكذا لا فرق بين القول بانتقال التركة إلى الورثة مع تعلق حق الديان بها وبين بقائها على حكم مال الميت.
نعم قد يشكل على الأخير في صحة أصل التقسيم ، لأن الورثة ليسوا بمالكين للتركة فتقسيمهم كتقسيم الأجنبي. لكن فيه ان مجرد حق الأولوية كاف في صحة القسمة.
وقد تقدم سابقا في مسألة انتقال التركة إلى الوارث أن الوارث على القول الأخير أيضا أحق بالتصرفات الغير المفوتة للجهة المالية في التركة من غيرهم ، فهم موجب حقهم يجوز لهم القسمة ، وأما حق الديان فليس بمانع كما ظهر.
فالمقتضي ـ وهو الحق ـ موجود ، والمانع ـ وهو الدين ـ ليس بصالح للمنع. والله العالم.