التقاط
[ وجوه ما لو ظهر في التركة وصية ]
ولو ظهر في التركة وصية فهذه على ضروب :
( أحدها ) أن يكون الموصى به عينا معينا كدار معينة ، وحكمه حكم ما لو ظهر عين مستحقة في نصيب أحد الشريكين فتبطل القسمة.
( والثاني ) أن يكون الموصى به جزءا مشاعا كالثلث ، وهذه أيضا كما لو ظهر جزء مشاع مستحقا ، وقد تقدم فيه القولان للشيخ.
( والثالث ) أن يكون مالا كليا كألف دينار أو درهم ، وحكمه حكم الدين المشاع. وقد يقال بالفرق ، لان الدين متعلق بالذمة والوصية متعلق بالعين كحق الزكاة ، فيكون كالجزء المشاع ، والأول أظهر.
( والرابع ) أن يكون عينا كليا من أعيان التركة كعبد من العبيد ، وهذا يكون مثل الصاع في الصبرة. والوجهان السابقان يجيئان هنا أيضا ، الا أن كونه من قبيل الجزء المشاع أظهر. والله العالم.
التقاط
[ ظهور عيب في المال بعد قسمته ]
لو ظهر في المقسوم عيب ، فعن التحرير أن حكمه حكم العيب في المبيع من الخيار بين الأرش والفسخ ، وكل منهما لا يخلو عن إشكال : أما الأرش فلانه على خلاف القاعدة فيقتصر على مورده ، وأما الثاني فلما ظهر من عدم قابلية القسمة للانفساخ.
نعم الظاهر أن من ظهر في نصيبه العيب لو رضي به كان له ذلك خصوصا