Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
كتاب العتق
٠
باب انه لا يجوز ان يعتق كافرا
٢
باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه
٢
باب انه لا عتق قبل الملك
٥
باب من اعتق بعض مملوكه
٦
باب الرجل يعتق عبده عند الموت و عليه دين
٧
باب من اعتق مملوكا له مال
١٠
باب ما يجوز فيه بيع أمّهات الأولاد
١١
باب انه إذا مات الرجل و ترك أم ولد له و ولدها فانها تجعل من نصيب ولدها
١٢
باب من يصحّ استرقاقه من ذوي الأنساب و من لا يصحّ
١٤
باب ان من لا يصحّ ملكه من جهة النسب لا يصحّ ملكه من جهة الرضاع
١٧
باب الرجل يعتق عبدا له و على العبد دين
٢٠
باب جر الولاء
٢١
باب ان ولاء المعتق لولد المعتق إذا مات مولاه ، الذكور منهم دون الاناث
٢٣
باب ولاء السائبة
٢٦
أبواب التدبير
باب جواز بيع المدبّر
٢٧
باب من دبّر جارية حبلى
٣١
باب المدبّر يأبق فلا يوجد إلاّ بعد موت من دبّره
٣٢
أبواب المكاتبين
باب المكاتب المشروط عليه ان عجز فهو ردّ في الرق و ما حدّ العجز في ذلك
٣٣
باب انه إذا جعل على المكاتب المال منجما ثمّ بذله دفعة واحدة لم يجب عليه أخذه
٣٥
باب من وطئ المكاتبة بعد أن أدت شيئا من مكاتبتها
٣٦
باب ميراث المكاتب
٣٧
كتاب الأيمان و النذور و الكفّارات
باب ما يجوز أن يحلف به أهل الذمّة
٣٩
باب الرجل يقسم على غيره أن يفعل فعلا فلا يفعله هل عليه كفّارة أم لا؟
٤٠
باب أقسام الايمان و ما تجب فيها الكفّارة و ما لا تجب
٤١
باب انه لا تقع يمين بالعتق
٤٤
باب انه لا كفّارة قبل الحنث
٤٤
أبواب النذر
باب أقسام النذر
٤٥
باب انه لا نذر في معصية
٤٦
باب من نذر أن يذبح ولدا له
٤٧
باب حكم العتق إذا علق بشرط على جهة النذر
٤٨
باب من نذر أن يحج ماشيا فعجز
٤٩
أبواب الكفّارات
باب ما يجزي من الكسوة في كفّارة اليمين
٥١
باب انه هل يجوز إطعام الصغير في الكفّارة أم لا
٥٣
باب انه هل يجوز تكرير الإطعام على واحد إذا لم يجد غيره أم لا
٥٣
باب كفّارة من خالف النذر أو العهد
٥٤
باب ان من وجب عليه كفّارة الظهار فعجز عنها اجمع كان باقيا في ذمته و لم يجز له وطء المرأة حتّى يكفّر
٥٦
باب ان كفّارة الظهار مرتبة غير مخير فيها
٥٧
كتاب الصيد و الذبائح أبواب صيد السمك
باب النهي عن صيد الجري و المارماهي و الزمار
٥٨
باب تحريم السمك الطافي و هو الذي يموت في الماء
٦٠
باب صيد المجوسي للسمك
٦٢
أبواب الصيد
باب كراهية صيد الليل
٦٤
باب كراهية لحم الغراب
٦٥
باب كراهية لحم الخطاف
٦٦
باب جواز اكل ما ذبحه الكلب المعلّم و ان أكل منه
٦٧
باب صيد كلب المجوس
٧٠
باب أنّه لا يؤكل من صيد الفهد و البازي إلاّ ما أدرك ذكاته
٧١
باب حكم لحم الحمر الأهلية و الخيل و البغال
٧٣
باب تحريم اكل لحم الغنم إذا شرب من لبن خنزيرة
٧٥
باب كراهية لحوم الجلالات
٧٦
باب لحم البخاتي
٧٨
باب انه لا يجوز الذبح إلاّ بالحديد
٧٩
باب ذبائح الكفّار
٨١
باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمّد عليهم السلام
٨٧
باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة
٨٨
باب تحريم جلود الميتة
٨٩
كتاب الاطعمة و الاشربة
باب أكل الربيثا
٩١
باب أكل الثوم و البصل
٩١
باب كراهية شرب الماء قائما
٩٢
باب الخمر يصير خلا بما يطرح فيه
٩٣
باب تحريم شرب الفقاع
٩٤
كتاب الوقوف و الصدقات
باب انه لا يجوز بيع الوقف
٩٧
باب من وقف وقفا و لم يذكر الموقوف عليه
٩٩
باب من تصدق على ولده الصغار ثمّ أراد أن يدخل معهم غيرهم
١٠٠
باب من تصدق بمسكن على غيره يجوز له أن يسكن معه أم لا
١٠٣
باب السكنى و العمرى
١٠٣
باب من وهب لولده الصغار
١٠٦
باب الهبة المقبوضة
١٠٧
كتاب الوصايا
أبواب الإقرار
باب الإقرار في حال المرض لبعض الورثة بدين
١١١
باب إقرار بعض الورثة لغيره بدين على الميت
١١٤
باب الرجل يموت و عليه دين و له أولاد صغار و خلف بمقدار ما عليه من الدين
١١٥
باب من مات و خلف متاع رجل بعينه و عليه دين
١١٦
باب من أوصي إليه بشيء لأقوام فلم يعطهم إيّاه فهلك المال كان عليه الضمان
١١٧
باب من أوصى الى نفسين هل يجوز أن ينفرد كل واحد منهما بنصف المال أم لا
١١٨
باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث
١١٩
باب صحة الوصية للوارث
١٢٦
باب عطية الوالد لولده في حال المرض
١٢٧
باب الوصية لأهل الضلال
١٢٨
باب من أوصى بشيء في سبيل اللّه تعالى
١٣٠
باب من أوصى بجزء من ماله
١٣١
باب من أوصى بسهم من ماله
١٣٣
باب من أوصى لمملوكه بشيء
١٣٤
باب من أوصى بحج و عتق و صدقة و لم يبلغ الثلث ذلك
١٣٥
باب من خلّف جارية حبلى و مملوكين فشهدا على الميت ان الولد منه
١٣٦
باب من أوصى فقال حجوا عني مبهما و لم يبينه
١٣٧
باب الموصى له يموت قبل الموصي
١٣٧
باب ان من كان له ولد أقر به ثمّ نفاه لم يلتفت إلى نفيه و لا الى انكاره
١٣٩
باب انه يجوز أن يوصى الى امرأة
١٤٠
كتاب الفرائض
باب انه تحجب الام عن الثلث الى السدس بأربع اخوات
١٤١
باب ميراث الابوين مع الزوجة
١٤٢
باب ما يختص به الولد الأكبر إذا كان ذكرا من الميراث
١٤٤
باب ان الاخوة و الاخوات على اختلاف انسابهم لا يرثون مع الأبوين و لا مع واحد منهما شيئا
١٤٥
باب ميراث الزوج إذا لم يكن للمرأة وارث غيره
١٤٨
باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها
١٤٩
باب ان المرأة لا ترث من العقار و الدور و الأرضين شيئا من تربة الأرض و لها نصيبها من قيمة الطوب و الخشب و البنيان
١٥١
باب ميراث الجد مع كلالة الأب
١٥٥
باب ميراث الجد مع كلالة الأم
١٥٩
باب ان مع الابوين أو مع واحد منهما لا يرث الجد و الجدة
١٦١
باب ان الجد الادنى يمنع الجد الأعلى من الميراث
١٦٥
باب ان ولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد
١٦٦
باب ميراث أولاد الاخوة و الاخوات
١٦٨
باب ميراث الأولى من ذوي الأرحام
١٦٩
باب انه لا يرث أحد من الموالي مع وجود واحد من ذوي الأرحام
١٧١
باب من خلف وارثا مملوكا ليس له وارث غيره
١٧٥
باب ان ولد الملاعنة يرث اخواله و يرثونه إذا لم يكن هناك أم و لا اخوة من أم و لا جدلها
١٧٩
باب ميراث ولد الزنا
١٨٢
باب ان من أقر بولد ثمّ نفاه لم يلتفت إلى انكاره
١٨٥
باب ميراث الحميل
١٨٦
باب ميراث المولود الذي ليس له ما للرجال و ما للنساء و من يشكل أمره
١٨٧
باب ميراث المجوس
١٨٨
باب انه يرث المسلم الكافر و لا يرثه الكافر
١٨٩
باب ان القاتل خطأ يرث المقتول
١٩٣
باب الزوج و الزوجة يرث كل واحد منهما من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر
١٩٤
باب ميراث من لا وارث له من ذوي الارحام و الموالي
١٩٥
باب ميراث المفقود الذي لا يعرف له وارث
١٩٦
باب ميراث المستهل
١٩٨
باب ميراث السائبة
١٩٩
كتاب الحدود
باب من يجب عليه الجلد ثمّ الرجم
٢٠٠
باب ما يحصن و ما لا يحصن
٢٠٤
باب من زنى بذات محرم
٢٠٨
باب من تزوج امرأة و لها زوج
٢٠٩
باب المكاتبة التي أدت بعض مكاتبتها ثمّ وقع عليها مولاها
٢١٠
باب المريض المدنف يصيب ما يجب عليه فيه الحدّ كيف يقام عليه
٢١١
باب ان الزاني إذا جلد ثلاث مرّات قتل في الرابعة
٢١٢
باب ما يوجب التعزير
٢١٣
باب كيفية اقامة الشهادة على الرجم
٢١٧
باب الحدّ في اللواط
٢١٩
باب حدّ من اتى بهيمة
٢٢٢
باب من اتى ميتة من الناس
٢٢٥
باب حدّ من استمنى بيده
٢٢٦
أبواب القذف
باب من قذف جماعة
٢٢٧
باب المملوك يقذف حرا
٢٢٨
باب من قال لامرأته لم أجدك عذراء
٢٣١
باب جواز العفو عن القاذف لمن يقذفه
٢٣٢
باب من أقر بولد ثمّ نفاه
٢٣٣
باب من قذف صبيا
٢٣٣
باب ان الحدّ لا يورث
٢٣٤
أبواب شرب الخمر
باب من شرب النبيذ المسكر
٢٣٥
باب حدّ المملوك في شرب المسكر
٢٣٦
أبواب السرقة
باب مقدار ما يجب فيه القطع
٢٣٨
باب من سرق شيئا من المغنم
٢٤١
باب من وجب عليه القطع و كانت يسراه شلاء هل تقطع يمينه أم لا
٢٤٢
باب انه لا قطع إلاّ على من سرق من حرز
٢٤٣
باب المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع
٢٤٣
باب حدّ الطرار
٢٤٤
باب حدّ النباش
٢٤٥
باب حدّ الصبيّ الذي يجب عليه القطع إذا سرق
٢٤٨
باب أنّه يعتبر في الإقرار بالسرقة دفعتان لا دفعة واحدة
٢٥٠
باب أنّه لا يجوز للامام أن يعفو إذا حمل إليه و قامت عليه البينة
٢٥١
باب حدّ المرتد و المرتدة
٢٥٢
باب حكم المحارب
٢٥٦
كتاب الديات
باب مقدار الدية
٢٥٨
باب انه لا يجب على العاقلة عمد و لا إقرار و لا صلح
٢٦١
باب انه ليس للنساء عفو و لا قود
٢٦٢
باب حكم الرجل إذا قتل امرأة
٢٦٥
باب حكم المرأة إذا قتلت رجلا
٢٦٧
باب مقدار دية أهل الذمّة
٢٦٨
باب انه لا يقاد مسلم بكافر
٢٧٠
باب انه لا يقتل حر بعبد
٢٧٢
باب العبد يقتل جماعة أحرارا واحدا بعد الآخر
٢٧٤
باب المدبر يقتل حرا
٢٧٥
باب أم الولد تقتل سيدها خطأ
٢٧٦
باب دية المكاتب
٢٧٦
باب المقتول يوجد في قبيلة أو قرية
٢٧٧
باب من قتله الحد
٢٧٨
باب إذا اعنف أحد الزوجين على صاحبه فقتله ما حكمه
٢٧٩
باب من زلق من فوق على غيره فقتله
٢٨٠
باب جواز قتل الاثنين فصاعدا بواحد
٢٨١
باب من امر غيره بقتل إنسان فقتله
٢٨٣
باب ضمان الراكب لما تجنيه الدابّة
٢٨٤
باب المرأة و العبد يقتلان رجلا
٢٨٦
أبواب ديات الأعضاء
باب دية الشفتين
٢٨٨
باب ديات الأسنان
٢٨٨
باب السن إذا ضربت فاسودت و لم تقع
٢٩٠
باب دية الاصبع إذا شلت
٢٩٠
باب دية الأصابع
٢٩١
باب دية نقصان الحروف من اللسان
٢٩٢
باب من وطئ جارية فافضاها
٢٩٤
باب دية من قطع رأس الميت
٢٩٥
باب دية الجنين
٢٩٩
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
الإستبصار
[ ج ٤ ]
الإستبصار
[ ج ٤ ]
المؤلف :
أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]
الموضوع :
الحديث وعلومه
الناشر :
دار الكتب الإسلاميّة
الصفحات :
356
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
تحمیل
تنزیل الملف Word
الإستبصار [ ج ٤ ]
1/356
*
١
البحث في الإستبصار