ورواية حبيب الخثعمي عن الصادق عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ، ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر (١).
لنا ـ أن الا نزال نهارا موجب للقضاء والكفارة ، فكذا استصحابه ، بل هذا آكد ، لان الاول قد انعقد صومه ابتداءً بخلاف الثاني.
ويؤيده رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ، ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح ، قال : يعتق رقبة ، أو يصوم شهر بن متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا قال : ولادائه لا أراه يدركه أبدا (٢). وفي معناها رواية سليمان الجعفري (٣) ، والاصالة تخالف للدلالة بالروايتين ، ويحتمل وجوها :
الاول : أن يكون التأخير مقرونا بعذر.
الثاني : أن يكون المراد بالفجر الفجر الاول.
الثالث : أن يكون المقصود به التأخير الى قبل الطلوع بقليل ، بحيث يكون آخر جزء من الغسل مقارنا لاول جزء منه.
فرع :
لو طهرت الحائض أو النفساء ، فأخرتا الغسل الى طلوع الفجر ، وجب عليها القضاء والكفارة ، وأوجب ابن أبى عقيل القضاء فحسب ، بناء على قاعدته وقد عرفت ضعفها.
قال رحمهالله : لو نظر الى امرأة فأمنى ، لم يفسد صومه على الاظهر ، وكذا لو استمع.
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٤ / ٢١٣ ، ح ٢٧.
(٢) تهذيب الاحكام ٤ / ٢١٢ ، ح ٢٣.
(٣) تهذيب الاحكام ٤ / ٢١٢ ، ح ٢٤.