وأما الحقنة بالمائع ، فذهب الشيخ في المبسوط (١) والخلاف (٢) وأكثر كتبه الى أنها يوجب القضاء ، ونفاه الباقون ، عملا بأصالة صحة الصوم ، ولانه صوم محكوم بصحته قبل الاحتقان ، فكذا بعده عملا بالاستصحاب ، والتحريم ليس بمستلزم للفساد.
احتجوا بأن التحريم لا لفائدة عيب ، وهو محال عليه تعالى ، فتعين أن يكون لفائدة ، وليست الفائدة الا كونه مفسدا للصوم.
والجواب : منع الحصر أنه منقوض بالارتماس.
وفيه نظر ، فان القائل بوجوبه قائل بوجوبه هناك.
قال رحمهالله : من أكل ناسيا ، فظن فساد صومه ، فأفطر عامدا ، فسد صومه وعليه القضاء ، وفي وجوب الكفارة تردد ، والاشبه الوجوب.
اقول : وجه الوجوب التمسك بالعموم الدال على وجوب الكفارة على من أفطر متعمدا ، وهو الاقوى عندي ، واختاره الشيخ في المبسوط (٣) والخلاف (٤).
ووجه السقوط التمسك بالاصل ، ولانه لم يقصد هتك الحرمة ، فأشبه الناسي ونقله الشيخ في المبسوط عن بعض الاصحاب.
وهو ضعيف ، لان الاصل تخالف للدليل ، وقصد الهتك يتعمد الافطار ، وبه خالف الناسي ، والجهل ليس عذرا ، بل موجبا لازدياد العقوبة.
قال رحمهالله : ولو خوف فأفطر ، وجب القضاء على تردد ولا كفارة.
اقول : منشأ السقوط النظر الى قوله عليهالسلام : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان
__________________
(١) المبسوط ١ / ٢٧٢.
(٢) الخلاف ١ / ٣٩٧ مسألة ٧٣.
(٣) المبسوط ١ / ٢٧٠.
(٤) الخلاف ١ / ٣٨٨.