وما استكرهوا عليه (١). ورفع الحقيقة غير ممكن ، فلا بد من اضمار شيء ، واضمار الحكم أولى من اضمار الاثم ، لانه أعم ، وبه أفتى الشيخ في الخلاف (٢).
ووجه الوجوب الالتفات الى فتوى الشيخ في المبسوط (٣) ، وهو ضعيف ، فان احتج بأنه دفع عن نفسه الضرر يتناوله ، فكان عليه القضاء كالمريض.
قلنا : مقتضى الاصل أن لا قضاء في الموضعين ، لكن ترك العمل بالمقتضي في المريض للدليل ، فيبقى معمولا به فيما عداه.
قال رحمهالله : الكفارة في رمضان عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو اطعام ستين مسكينا ، مخيرا في ذلك. وقيل : بل هي على الترتيب. وقيل : يجب بالافطار بالمحرم ثلاث كفارات ، وبالمحلل كفارة ، والاول أكثر.
اقول : القول الاول مذهب أكثر الاصحاب ، ومستنده الاصل ، والنقل المشهور عن أهل البيت عليهمالسلام.
والقول الثاني ذهب إليه ابن أبي عقيل ، وتردد الشيخ في الخلاف (٤) ، ومستنده الاحتياط ، اذ مع اعتماده يحصل يقين البراءة ، بخلاف العكس ، وظاهر روايات مشهورة ، وتحمل على الاستحباب ، توفيقا بين الادلة.
والقول الثالث ذهب إليه الصدوق محمد بن بابويه في من لا يحضره الفقيه عملا برواية الحسين بن سعيد رضياللهعنه مما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري (٥) قدس الله روحه ، وبه قال ابن حمزة والشيخ رحمهالله
__________________
(١) عوالى اللئالى ١ / ٢٣٢ ، برقم : ١٣١.
(٢) الخلاف ١ / ٣٩٠ مسألة ٤٦.
(٣) المبسوط ١ / ٢٧٣.
(٤) الخلاف ١ / ٣٨٦.
(٥) من لا يحضره الفقيه ٢ / ١١٨.