حيث تأول رواية سماعة قال : يحتمل هذا الحديث وجهين :
الاول : أن يكون الواو بمعنى كقوله تعالى « مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ » (١).
الثاني : يجوز اختصاص ذلك بمن أتى أهله في وقت لا يحل له ذلك في غير حال الصوم ، أو يفطر على شيء محرم (٢). وهذا يدل على اختياره له.
قال رحمهالله : اذا أفطر زمانا ونذر صومه ـ الى آخره.
أقول : سيأتي تحقيق القول في هذه إن شاء الله تعالى.
قال رحمهالله : من أجنب ونام ناويا للغسل ، ثم انتبه ثم نام كذلك ، ثم انتبه ونام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر ، لزمته الكفارة على قول مشهور ، وفيه تردد.
أقول : التمسك بالاصل ولعدم الظفر بدليل يوجب ذلك. والالتفات الى فتوى الاصحاب.
قال في المعتبر : لا حجة صريحة لما قاله الشيخان ، والاولى سقوط الكفارة مع تكرر النوم ، وايجابها مع التعمد (٣).
قال صاحب كشف الرموز : ولعله يخرج منهما رحمهماالله نظرا الى دلالة الروايات على وجوب القضاء مع معاودة النوم ثانيا واذا كان هذا الحكم ثابتا في النومة الثانية ، فلا بد في الثالثة من حكم زائد ، والا لزم اجتماع العلل على المعلول الواحد ، ولا حكم زائد على القضاء في الصوم الا الكفارة ، قال : وسمعنا ذلك من شيخنا مذاكرة (٤).
وأقول : هذا أوهن من بيت العنكبوت ، والحق عندي وجوب القضاء فحسب.
__________________
(١) سورة النساء : ٣.
(٢) تهذيب الاحكام ٤ / ٢٠٨ ـ ٢٠٩.
(٣) المعتبر ٢ / ٦٧٥.
(٤) كشف الرموز للآبي ـ مخطوط.