قال رحمهالله : لو تمضمض متداويا ، أو طرح في فمه خرزا ، أو غيره لغرض صحيح ، فسبق الى حلقه ، لم يفسد صومه ، ولو فعل ذلك عبثا قيل : عليه القضاء وقيل : لا ، وهو الاشبه.
أقول : القول الاول ذهب إليه الشيخ في المبسوط (١) والمصنف في المعتبر (٢) والحق الثاني ، عملا بأصالة البراءة ، وأصالة صحة الصوم.
احتج بأنه فرط بتعريض الصوم للافساد ، فيلزمه القضاء كالمبرد.
وهو ضعيف أما أولا ، فلانه قياس ونحن لا نقول به. وأما ثانيا فلوجوب الفارق ، وهو حصول التلذذ بالتبرد بالماء ، بخلاف الخرز وغيره.
قال رحمهالله : ما يخرج من بقايا الغذاء من بين الاسنان ، يحرم ابتلاعه للصائم ، فان ابتلعه عمدا وجبت عليه القضاء (٣) ، والاشبه القضاء والكفارة.
أقول : هذه المسألة ذكرها الشيخ رحمهالله في الخلاف (٤) والمبسوط (٥) ، وأوجب فيه القضاء لا غير. والحق ما قاله المصنف ، وهو اختياره في المعتبر (٦).
لنا ـ أنه ازدرد المفطر عامدا ، فكان عليه القضاء والكفارة. أما الصغرى ، فظاهرة. وأما الكبرى فاجماعية.
واحتجاجه بتعسر الاحتراز عنه ضعيف ، لانا نتكلم على تقدير تعمد الابتلاع.
قال رحمهالله : لا يفسد الصوم ما يصل الى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة وقيل : صب الدواء في الاحليل حتى يصل الى الجوف يفسده ، وفيه تردد.
__________________
(١) المبسوط ١ / ٢٧٢.
(٢) المعتبر ٢ / ٦٧٨.
(٣) فى « س » : الكفارة.
(٤) الخلاف ١ / ٣٨١ مسألة ١٦.
(٥) المبسوط ١ / ٢٧٢.
(٦) المعتبر ٢ / ٦٥٣.